نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 7 صفحه : 105
..........
بناتك، قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن كان الزوج رآهنّ كلّهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ فالقول في ذلك قول الأب، و على الأب فيما بينه و بين اللّه تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوّجها إيّاه عند عقدة النكاح، قال: و إن كان الزوج لم يرهنّ كلّهنّ و لم يسمّ له واحدة منهنّ عند عقدة النكاح فالنكاح باطل» [1].
و هذه الرواية منافية لما أسلفناه من القاعدة، لأنّها تدلّ على أنّ رؤية الزوج كافية في الصحّة و الرجوع إلى ما عيّنه الأب و إن اختلف القصد، و عدم رؤيته كاف في البطلان مطلقا، مع أنّ الرؤية لا مدخل لها في صحّة العقد على المرأة و عدمها، و إنّما المعتبر التعيين كما ذكرناه.
و قد اختلف الأصحاب في تنزيل هذه الرواية، فالشيخ [2] و من تبعه [3] أخذوا بالرواية جامدين عليها من غير تأويل. و أمّا المصنف و تلميذه العلّامة فنزّلاها على ما أشار إليه بقوله: «لأنّ الظاهر أنّه وكّل التعيين إليه» و حاصله: أنّ الزوج إذا كان قد رآهنّ و قبل نكاح من أوجب عليها الأب يكون قد رضي بتعيينه و وكّله إليه، فيلزمه ما عيّن، و يقبل قول الأب فيما عيّنه، لأنّ الاختلاف حينئذ في فعله و تعيينه فيرجع إليه فيه، لأنّه أعلم به. و إن لم يكن الزوج رآهنّ لم يكن مفوّضا إلى الأب، و لا قصد إلى معيّنة، فيبطل العقد.
و في هذا التنزيل نظر، لأنّ تفويض الزوج إلى الأب التعيين إن كان كافيا عنه مع كونه المتولّي للقبول، من غير أن يقصد معيّنة عنده، فلا فرق بين رؤيتهنّ و عدمها، لأنّ رؤية الزوجة لا مدخل لها في صحّة النكاح كما سبق، و إن لم يكن ذلك
[1] الكافي 5: 412 ح 1، الفقيه 3: 267 ح 1268، التهذيب 7: 393 ح 1574، الوسائل 14: 222 ب (15) من أبواب عقد النكاح.