responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 103

..........


و خالف في ذلك بعض العامّة [1] فخصّ صحّة الإقرار منهما بالغريبين، و اعتبر في البلديّين إقامة البيّنة، بناء على اشتراط الإشهاد، و إقامة البيّنة سهلة في البلديّين بخلاف الغريبين. و فيه- مع منع الأصل- أنّ الشاهدين لا يعتبر كونهما بلديّين، فجاز أن يشهدا غريبين و يتعذّر إقامتهما، فلو لم يقبل تصادقهما أدّى إلى تعطيل الحقّ بغير موجب.

و أمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجيّة و أنكر الآخر فالقول قول المنكر مع يمينه إن لم يكن للمدّعي بيّنة. ثمَّ إن أقام المدّعي بيّنة أو حلف اليمين المردودة ثبت النكاح ظاهرا، و وجب عليهما مع ذلك مراعاة الحكم في نفس الأمر، فإن كان المثبت الزوج فله الطلب ظاهرا، و عليها الهرب باطنا، و هكذا. و إن لم يتّفق أحد الأمرين و حلف المنكر انتفى عنه النكاح ظاهرا، و لزم المدّعي أحكام الزوجيّة على ذلك الوجه لا مطلقا. فان كان المدّعي الرجل فليس له التزوّج بخامسة، و لا بأمّها، و لا ببنتها، و لا بأختها، و لا ببنت أختها و أخيها بدون رضاها، بل يقدّر بالنسبة إليها كأنّها زوجة، و يجب عليه التوصّل إلى إيصالها المهر بحسب الإمكان، و أمّا النفقة فلا تجب عليه، لعدم التمكين الذي هو شرط وجوبها. و إن كانت المدّعية المرأة لم يصحّ لها التزوّج بغيره، و لا فعل ما يتوقّف على إذن الزوج بدونه، كالسفر المندوب و العبادات المتوقّفة عليه.

و لا فرق في ثبوت هذه الأحكام بين حلف الآخر و عدمه، لأنّها مترتّبة على نفس دعوى الزوجيّة. و لو أوقع الرجل المنكر صورة الطلاق- و لو معلّقا بقوله: إن كانت زوجتي فهي طالق- انتفت عنها الزوجيّة، و جاز لها التزوّج بغيره، لا بأبيه و ابنه مطلقا، لاعترافها بما يوجب حرمة المصاهرة.


[1] راجع الحاوي الكبير 9: 128 و 17: 312.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 7  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست