نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 93
..........
الضبط الرافع للجهالة الدافع للغرر المحصل للغاية المطلوبة منه، و لا يتمّ ذلك إلّا بأمور ذكر المصنف منها خمسة، و جعلها في التذكرة [1] اثني عشر، و نحن نشير إليها جملة مبتدئين بما ذكره المصنف منها:
الأوّل: تقدير المسافة ابتداء و انتهاء، فلو لم يعيّناهما أو أحدهما- بأن شرطا المال لمن يسبق منهما حيث يسبق- لم يجز، لأنّه إذا لم يكن هناك غاية معيّنة فقد يديمان السير حرصا و يتعبان فتهلك الدابّة. و لأنّ من الخيل ما يقوى سيره في ابتداء المسافة ثمَّ يأخذ في الضعف و هو عتاق الخيل، و صاحبه يبغي قصر المسافة، و منها ما يضعف في الابتداء ثمَّ يقوى و يشتدّ في الانتهاء، و هو هجانها، و صاحبه يبغي طول المسافة، فإذا اختلف الغرض فلا بدّ من الإعلام و التنصيص على ما يقطع النزاع، كما يجب التنصيص على تقدير الثمن في البيع و الأجرة في عقد الإجارة، إذ السبق أحد العوضين هنا. و على هذا فلو استبقا بغير غاية لينظر أيّهما يقف أولا لم يجز، لما ذكر.
الثاني: تقدير الخطر، و هو المال الذي تسابقا عليه جنسا و قدرا، لأنّه عوض عن فعل محلّل فيشترط فيه العلم كالإجارة. فلو شرطا مالا و لم يعيّناه، أو تسابقا على ما يتّفقان عليه، أو على ما يحكم به زيد بطل العقد، للغرر و إفضائه إلى التنازع المخالف لحكمة الشارع. و يجيء على قول من يجعلها جعالة جواز الجهالة في العوض على بعض الوجوه، و ذلك حيث لا يمنع من التسليم و لا يفضي إلى التنازع، كجعل عبده الفلاني أو جزء منه- و لا يعلمانه أو أحدهما- لمن سبق، و قد تقدّم [2] أنّ المال ليس شرطا في عقد المسابقة، بل يعتبر ضبطه على تقدير اشتراطه.
الثالث: تعيين ما يسابق عليه بالمشاهدة، لأنّ المقصود من المسابقة امتحان الفرس ليعرف شدّة سيره و تمرينه على العدو، و ذلك يقتضي التعيين. و في الاكتفاء