نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 85
و يدخل تحت النصل السهم، و النشّاب، و الحراب، و السيف. (1)
و يتناول الخفّ الإبل و الفيلة اعتبارا باللفظ. (2)
فتبقى هي على أصل الجواز، نظرا إلى الأدلّة العامّة، و هذا أجود.
و أيضا فإنّ الغرض الأقصى منه لما كان هو الاستعداد للجهاد، و هو منحصر غالبا في هذه الثلاثة، اقتصر عليها و ألغي النادر. و التعليل الوسط أوسط.
قوله: «و يدخل تحت النصل السهم و النشّاب و الحراب و السيف».
(1) المعروف أنّ السهم هو النشّاب، و في الصحاح: «النشّاب: السهام» [1] فظاهره أنّهما مترادفان، و على هذا فعطف النشّاب على السهم من عطف المترادف و إن اختلفا بالجمع و الافراد من قبيل «أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ» [2]. و يمكن أن يختصّ أحدهما أو كل منهما [3] بنوع خاصّ أو بلغة، كما قيل: إن السهم للعرب و النشّاب للعجم.
و اعلم أنّ حصر النصل فيما ذكر هو المعروف لغة و عرفا، فلا يدخل فيه مطلق المحدّد كالدبّوس و عصا المداقق إذا جعل في رأسها حديدة و نحو ذلك، عملا بالأصل السابق. قال في الصحاح: «النصل نصل السهم و السيف و السكّين و الرمح» [4].
و يحتمل الجواز بالمحدّد المذكور إمّا بادّعاء دخولها في النصل، أو لإفادتها فائدة النصل في الحرب. و قد كان بعض مشايخنا [1] المعتمدين يجعل وضع الحديدة في عصا المداقق حيلة على جواز الفعل، نظرا إلى دخوله بذلك في النصل.
قوله: «و يتناول الخفّ الإبل و الفيلة اعتبارا باللفظ».
(2) لا خلاف في جواز المسابقة على الإبل، لمشاركتها الخيل في المعنى المطلوب منها حالة الحرب من الانعطاف و سرعة الإقدام، و لأنّ العرب تقاتل عليها أشدّ القتال،
[1] في هامش «و»: «هو السيد حسن بن السيد جعفر الحسيني (قدس سرّه). منه (رحمه اللّه)».