responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 85

و يدخل تحت النصل السهم، و النشّاب، و الحراب، و السيف. (1)

و يتناول الخفّ الإبل و الفيلة اعتبارا باللفظ. (2)


فتبقى هي على أصل الجواز، نظرا إلى الأدلّة العامّة، و هذا أجود.

و أيضا فإنّ الغرض الأقصى منه لما كان هو الاستعداد للجهاد، و هو منحصر غالبا في هذه الثلاثة، اقتصر عليها و ألغي النادر. و التعليل الوسط أوسط.

قوله: «و يدخل تحت النصل السهم و النشّاب و الحراب و السيف».

(1) المعروف أنّ السهم هو النشّاب، و في الصحاح: «النشّاب: السهام» [1] فظاهره أنّهما مترادفان، و على هذا فعطف النشّاب على السهم من عطف المترادف و إن اختلفا بالجمع و الافراد من قبيل «أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ» [2]. و يمكن أن يختصّ أحدهما أو كل منهما [3] بنوع خاصّ أو بلغة، كما قيل: إن السهم للعرب و النشّاب للعجم.

و اعلم أنّ حصر النصل فيما ذكر هو المعروف لغة و عرفا، فلا يدخل فيه مطلق المحدّد كالدبّوس و عصا المداقق إذا جعل في رأسها حديدة و نحو ذلك، عملا بالأصل السابق. قال في الصحاح: «النصل نصل السهم و السيف و السكّين و الرمح» [4].

و يحتمل الجواز بالمحدّد المذكور إمّا بادّعاء دخولها في النصل، أو لإفادتها فائدة النصل في الحرب. و قد كان بعض مشايخنا [1] المعتمدين يجعل وضع الحديدة في عصا المداقق حيلة على جواز الفعل، نظرا إلى دخوله بذلك في النصل.

قوله: «و يتناول الخفّ الإبل و الفيلة اعتبارا باللفظ».

(2) لا خلاف في جواز المسابقة على الإبل، لمشاركتها الخيل في المعنى المطلوب منها حالة الحرب من الانعطاف و سرعة الإقدام، و لأنّ العرب تقاتل عليها أشدّ القتال،


[1] في هامش «و»: «هو السيد حسن بن السيد جعفر الحسيني (قدس سرّه). منه (رحمه اللّه)».


[1] الصّحاح 1: 224.

[2] البقرة: 157.

[3] في «س»: أو كلاهما.

[4] الصحاح 5: 1830.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست