responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 75

و يقال: سبَّق- بتشديد الباء- إذا أخرج السبق، و إذا أحرزه أيضا. (1)

و الرشق- بكسر الراء-: عدد الرمي، و بالفتح: الرمي. (2)


للسبق». [1] و في القاموس: ناضله مناضلة و نضالا و نيضالا باراه في الرمي». [2] و في التذكرة: «السباق اسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة، و على المسابقة بالرمي مجازا، و لكلّ واحد منهما اسم خاصّ، فيختصّ الخيل بالرهان، و يختصّ الرمي بالنضال». [3] و هذا موافق لقول الجوهري.

و أما إطلاق المناضلة على ما يشمل المسابقة فليس بمعروف لغة و لا عرفا.

و لعلّ المصنف و مَنْ تبعه في ذلك تجوّزوا في الإطلاق، و بعض الفقهاء عنون الكتاب بالمسابقة و المناضلة [4]، و هو الموافق لما نقلناه عن اللغة.

قوله: «و يقال: سبّق- بتشديد الباء- إذا أخرج السَبَق، و إذا أحرزه أيضا».

(1) أي أخرج السَبَق- بالتحريك- و هو العوض، بمعنى ميّزه و أوقع العقد عليه، أو أخرجه عنه للسابق على تقدير جعله في ذمّته ثمَّ ثبوته عليه. و المراد بإحرازه استحقاقه، سواء قبضه أم لا.

قوله: «و الرِّشق- بكسر الراء-: عدد الرمي، و بالفتح: الرمي».

(2) الرشق- بكسر الراء- عدد ما يرمى به من السهام، يقال: رمى رشقا: أي رمى بسهامه التي يريد رميها كلّها. و إذا حصل الاتّفاق على رمي خمسة خمسة فكلّ خمسة يقال لها رشق، و خصّه بعض أهل اللغة بما بين العشرين و الثلاثين. و أما بالفتح فهو المصدر، يقال: رشقه يرشقه رشقا إذا رماه بالسهام، و هو المراد بقوله: «و الرشق الرمي» أي المصدر لا اسمه.


[1] الصحاح 5: 1831.

[2] القاموس 4: 58.

[3] تذكرة الفقهاء 2: 360.

[4] المنهاج راجع سراج الوهاج: 568 و في الأم 4: 229 عنونه ب(السبق و النضال).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست