نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 70
..........
الباء من «سبق» و هو العوض المبذول للعمل كما سيأتي، و ماهيّته المنفيّة غير مرادة، بل المراد نفي حكم من أحكامها أو مجموعها بطريق المجاز كنظائره، و أقرب المجازات إليه نفي الصحّة، و المراد أنّه لا يصحّ بذل العوض في هذه المعاملة إلّا في هذه الثلاثة، و على هذا لا ينفي جواز غيرها بغير تعويض.
و ربما رواه بعضهم بسكون الباء، و هو المصدر، أي لا يقع هذا الفعل إلا في الثلاثة، فيكون ما عداها غير جائز، و من ثمَّ اختلف في المسابقة بنحو الأقدام، و رمي الحجر، و رفعه، و المصارعة، و بالآلات التي تشتمل على نصل، بغير عوض هل يجوز أم لا؟ فعلى رواية الفتح يجوز، و على السكون لا. و في الجواز مع شهرة روايته بين المحدّثين موافقةٌ للأصل، خصوصا مع ترتّب غرض صحيح على تلك الأعمال.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 70