responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 70

..........


الباء من «سبق» و هو العوض المبذول للعمل كما سيأتي، و ماهيّته المنفيّة غير مرادة، بل المراد نفي حكم من أحكامها أو مجموعها بطريق المجاز كنظائره، و أقرب المجازات إليه نفي الصحّة، و المراد أنّه لا يصحّ بذل العوض في هذه المعاملة إلّا في هذه الثلاثة، و على هذا لا ينفي جواز غيرها بغير تعويض.

و ربما رواه بعضهم بسكون الباء، و هو المصدر، أي لا يقع هذا الفعل إلا في الثلاثة، فيكون ما عداها غير جائز، و من ثمَّ اختلف في المسابقة بنحو الأقدام، و رمي الحجر، و رفعه، و المصارعة، و بالآلات التي تشتمل على نصل، بغير عوض هل يجوز أم لا؟ فعلى رواية الفتح يجوز، و على السكون لا. و في الجواز مع شهرة روايته بين المحدّثين موافقةٌ للأصل، خصوصا مع ترتّب غرض صحيح على تلك الأعمال.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست