responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 7

كتاب الهبات و النظر في الحقيقة و الحكم

[الأول في الحقيقة]

الأول في الحقيقة الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض، تمليكا منجّزاً مجرّداً عن القربة. (1)


كتاب الهبات جمعها باعتبار أفرادها المختلفة في الحكم، كالهبة المقبوضة و غيرها، و المعوّض عنها و غيرها، و المتصرّف فيها و غيرها، و الواقعة للرحم و غيره، و نحو ذلك، و إلّا فهي حقيقة واحدة و إن اختلفت خواصّها، و من ثمَّ عبّر الأكثر بها موحّدة.

قوله: «الهبة هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكا منجّزا مجرّدا عن القربة».

(1) قد تقدّم [1] الكلام في إطلاق [المعنى المطلوب من] [2] هذه الألفاظ على العقد الدالّ عليها في نظائره من البيع و غيره، و أنّه مجاز من باب إطلاق اسم السبب على المسبّب، أو حقيقة. و العقد هنا بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود، و خرج به الفعل الدالّ على ذلك، كنثار العرس و إحضار الطعام بين يدي الضيف، فإنه لا يسمّى هبة بل إباحة، و الموت المقتضي لتملّك الأعيان بالإِرث، و حيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش.


[1] لاحظ ج 3: 144.

[2] لم ترد في «س» و «ش». و لعلّه أولى.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست