responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 52

و كذا إذا أوصى برقبة معتقة، و ظهر فساد عتقه. (1)

[الثانية: إذا تراخى القبض عن العقد ثمَّ أقبض]

الثانية: إذا تراخى القبض عن العقد (2) ثمَّ أقبض، حكم بانتقال الملك من حين القبض، لا من حين العقد. و ليس كذلك الوصيّة، فإنه يحكم بانتقالها بالموت مع القبول، و إن تأخّر.


قوله: «و كذا لو أوصى برقبة معتقة فظهر فساد عتقه».

(1) أي و كذا الحكم- و هو صحّة الوصيّة- فيما لو أوصى برقبة من رقيقة لأحد و قد كان أعتقها قبل الوصيّة ثمَّ ظهر فساد عتقه لها و أن الوصيّة صادفت ملكا، فتقع صحيحة و إن كانت بحسب الظاهر حال الوصيّة لم تكن صحيحة، لمصادفة الشرط و هو الملك في نفس الأمر حال الوصيّة.

و يشكل بما مرّ، و يزيد هنا أنه- على تقدير كونه معتقا ظاهرا و لم يتبيّن له حال الوصيّة فساد العتق- لا يكون قاصدا إلى الوصيّة الشرعيّة أصلا، بل بمنزلة الهازل و العابث بالنظر إلى ظاهر حاله، فلا ينفعه ظهور ملكه بعد ذلك في نفس الأمر، بخلاف من باع مال غيره، فإنه قاصد إلى بيع صحيح شرعيّ، غايته أنّه جائز من قبل المالك لكنّه لازم من قبل المشتري، فهو عقد شرعيّ مقصود إليه و إن لم يقصد إلى لزومه مطلقا، بخلاف الوصيّة بالعتق ظاهرا، فإنها بحسب الظاهر باطلة، فلم يتوجّه قصده إلى وصيّة شرعيّة أصلا لعدم علمه بها. فالقول هنا بتوقّفها على تجديد لفظ يدلّ على إمضائها متعيّن، و هو في الحقيقة في قوّة وصيّة جديدة، إذ لا ينحصر في لفظ مخصوص، بل كلّ لفظ يدلّ عليها- كما سيأتي [1]- كاف، و هذا منه.

و اعلم أنّ ما ذكره الشهيد- (رحمه اللّه)- في الدروس من الفرق بين مسألتي الهبة الفاسدة و بيع مال مورّثه يتوجّه في هذه المسألة، كما أشرنا إليه في تينك المسألتين، لأنّ القصد في الوصيّة هنا لم يتوجّه إلى صيغة صحيحة بخلافهما كما قرّرناه، لكنّه لم يذكر مسألة الوصيّة معهما كما ذكرها المصنف و العلامة [2] فلم يقع فرقه في محلّه.

قوله: «إذا تراخى القبض عن العقد. إلخ».

(2) قد عرفت فيما سلف


[1] في ص: 116.

[2] قواعد الأحكام 1: 275.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست