responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 47

..........


و إذا لم يدلّ ذلك على التحريم فلا أقلّ من الكراهة.

و ذهب جماعة من الأصحاب [1] إلى عدم جواز رجوع أحدهما كالرحم، لصحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال: «لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته، و لا المرأة فيما تهبه لزوجها، حيز أو لم يحز، لأنّ اللّه تعالى يقول وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً، و قال فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً، و هذا يدخل في الصداق و الهبة» [2].

و هذا هو الأقوى، لصحّة الرواية، فتكون الزوجيّة من أسباب اللزوم المستثناة من تلك الأخبار الصحيحة بخصوصيّة هذا الخبر الصحيح، كما استثني الرحم بالخبر الآخر. و لا يقدح فيه قوله: «حيز أو لم يحز» من حيث إنّ ظاهره اللزوم و إن لم يقبض، لما تقدّم من دلالة الأدلّة على عدم لزومها قبل القبض قطعا، فتحمل هذه الحيازة على قبض آخر جديد غير القبض الأوّل جمعا بين الأدلّة، و لعلّ من ذهب إلى الكراهة أعلّ هذا الخبر بذلك من حيث إنّه متروك العمل بالظاهر، أو لأنّ ما دلّ عليه لا يقولون به و ما يقولون به لا يدلّ عليه.

و أما حديث القيء فلا خصوصيّة في دلالته للزوجين بل يدلّ على كراهة الرجوع في الهبة مطلقا، و إن تناولهما من حيث العموم، إلّا أنه ليس وجها لتخصيص الكراهة بهما و إن صلح للدلالة في الجملة. و لا فرق في الزوجين بين الدائم و غيره، و لا بين المدخول بها و غيره. و المطلقة رجعيّا زوجة بخلاف البائن.


[1] التذكرة 2: 418، إيضاح الفوائد 2: 416- 417، المقتصر: 212، جامع المقاصد 9:

161.

[2] الاستبصار 4: 110 ح 423، الوسائل 13: 339 ب «7» من كتاب الهبات ح 1. و رواه في الكافي 7: 30 ح 3، و التهذيب 9: 152 ح 624 باختلاف يسير. و الآيتان في سورة البقرة:

229 و النساء: 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست