responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 319

[الثالثة: إذا باع كرّا من طعام قيمته ستّة دنانير، و ليس له سواه، بكرّ رديّ قيمته ثلاثة دنانير]

الثالثة: إذا باع كرّا من طعام قيمته ستّة دنانير، و ليس له سواه، بكرّ رديّ قيمته ثلاثة دنانير، فالمحاباة هنا بنصف تركته، فيمضي في قدر الثلث، فلو رددنا السدس على الورثة لكان ربا. و الوجه في تصحيحه: أن يردّ على الورثة ثلث كرّهم، و يردّ على المشتري ثلث كرّه، فيبقى مع الورثة ثلثا كرّ قيمتهما ديناران، و مع المشتري ثلثا كرّ قيمتهما أربعة، فيفضل معه ديناران، و هي قدر الثلث من ستّة. (1)


بخلاف الوصيّة.

و بينهما فرق سابع من حيث الخلاف و إن اشتركا فيه في الحكم المختار، و هو:

أنّه مع تعددها يقدّم الأول فالأول في المعجّلة بلا خلاف عندنا، و أمّا في الوصيّة فقد تقدّم [1] خلاف الشيخ و ابن الجنيد في تقديم العتق و إن تأخّر.

قوله: «إذا باع كرّا من طعام قيمته ستّة دنانير- إلى قوله- من ستّة».

(1) قد عرفت أنّ تبرّعات المريض محسوبة من الثلث و من جملتها المحاباة. فإذا باع محاباة و لم يخرج المحاباة من الثلث و لم يجز الورثة بطل البيع فيما زاد من المحاباة على الثلث، فلا بدّ من بيان ما يصحّ فيه البيع و قدر المنفسخ فيه، إذ لا سبيل إلى صحّة الجميع، للزوم التصرّف فيما زاد على الثلث، و لا إلى الانفساخ في الجميع، لأنّه عقد صدر من أهله في محلّه. و حينئذ فإمّا أن يكون العوضان ربويّين أولا. و الثاني يأتي حكمه في المسألة التالية.

فإن كانا ربويّين لم يمكن الحكم بصحّة البيع فيما قابل الثمن خاصّة من المبيع، و في مقدار الثلث بعد ذلك، و البطلان في الزائد، للزوم الربا، لأنّه على تقدير كون العوض الواصل إلى المريض يساوي نصف قيمة ما باعه يقابل نصفه مجموع العوض فلا تبرّع فيه، فلو صحّحنا من النصف الآخر مقدار الثلث و ارتجعنا الباقي و هو السدس لزم الربا، لأنه يكون قد صحّ البيع في خمسة أسداس كرّ بكرّ، فلا بدّ من مراعاة المطابقة بين العوضين في المقدار مع إيصال قدر الثلث و العوض إلى المشتري.

فالطريق إلى تحصيله أن يترادّا ثلث كرّ، فيأخذ الورثة من المشتري ثلث كرّهم


[1] تقدم في ص 161.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست