نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 304
[أما منجّزات المريض]
أما منجّزات المريض إذا كانت تبرّعا، كالمحاباة في المعاوضات، و الهبة و العتق و الوقف، فقد قيل: إنّها من أصل المال، و قيل: من الثلث.
و اتّفق القائلان على أنه لو برئ لزمت من جهته و جهة الوارث أيضا، و الخلاف فيما لو مات في ذلك المرض. (1)
و على ما استفيد من تعريف المصنف للوصيّة: «أنّها تمليك عين أو منفعة إلخ» يتخلّف كثير من الأفراد المعلّقة على الموت فيطلق عليها التصرّفات المؤجّلة لا الوصيّة، و ذلك كالوصيّة بالعتق، و الوقف على جهة عامّة، و الوصيّة بإبراء المديون و غير ذلك.
و لو أطلق على الجميع اسم الوصيّة و ذكر أنّ حكمها الخروج من الثلث سلم من التكلّف. و التدبير ان كان وصيّة بالعتق تناولته العبارة و إلّا فيكتفى بذكر حكمه في محلّه.
و اعلم أنّا قد أسلفنا [1] نقل الخلاف في كون الوصيّة من الثلث عن ابن بابويه و أنّه حكم بكونها من الأصل، فدعوى المصنف الإجماع هنا في مقابله إمّا لعدم الاعتداد بخلافه، لضعف مستنده و شذوذ قوله فإنّ جميع المسلمين على خلافه، و إما على معنى أنّ مساواة التصرّفات المؤجّلة للوصيّة ثابت بالإجماع فمهما ثبت للوصيّة من الحكم ثبت للمؤجّلة، و لا يكون فيه تعرّض لدعوى الإجماع على نفس حكم الوصيّة. و هذا أولى و أنسب بسياق العبارة. و لا فرق في التصرّف المعلّق على الموت بين وقوعه من الصحيح و المريض. و هو موضع وفاق.
قوله: «أمّا منجّزات المريض- إلى قوله- في ذلك المرض».
(1) احترز ب«التبرّع» عمّا ينجّزه المريض من البيع بثمن المثل، و وفاء بعض الديّان شيئا من أعيان ماله و إن كان قاصرا عن الدّين، و ما يدفعه أجرة عن منافع تصل إليه و نحوه، فإنّ مثل ذلك نافذ من الأصل إذ لا تفويت فيه على الوارث.
و أمّا البيع بدون ثمن المثل و الشراء بأزيد منه فإنه ليس تبرّعا محضا، لأنّ كلّ جزء من أجزاء المعوّض مقابل بجزء من أجزاء العوض و إن اختلفا في القيمة، إلّا أنّ