نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 29
..........
(صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال له: «أ تحبّ أن يكونوا لك في البرّ سواء؟» فقال: نعم، قال: «فارجعه». [1] و في حديث آخر عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا: «أ كلَّ ولدك أعطيت مثله؟» قال: لا، قال: «فاتّقوا اللّه و اعدلوا بين أولادكم» فرجع في تلك العطيّة. [2] و في رواية أخرى: «لا تشهدني على جور» [3].
و هذه الروايات تصلح حجّة لابن الجنيد. و الأصحاب حملوها- على تقدير سلامة السند- على الكراهة جمعا. و قد روى أبو بصير في الصحيح قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يخصّ بعض ولده بالعطيّة، قال: إن كان موسرا فنعم و إن كان معسرا فلا» [4] و لا قائل بمضمونه مفصّلا غير أن تجويزه العطيّة مع اليسار مطلقا حجّة المشهور، و منعه منه مع الإعسار مناسب للكراهة و لحقّ المفضل حيث يكون عليه دين و نحوه. و إطلاق النصوص السابقة يقتضي عدم الفرق بين حالة الصحّة و المرض و حالة العسر و اليسر، إلا الحديث الأخير فخصّ النهي بحالة العسر. و في رواية سماعة عن الصادق (عليه السلام) لمّا سأله عن عطيّة الوالد لولده فقال: «أمّا إذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء، و أمّا في مرضه فلا يصلح» [5]. و عمل بمضمونها العلامة في المختلف، فخصّ الكراهية بالمرض أو الإعسار، و في بعض نسخه بهما معا [6].
و الظاهر أنّ دلالة الخبرين على الأول أوضح. و الأقوى عموم الكراهية لجميع الأحوال و تأكّدها مع المرض و الإعسار، إعمالا لجميع الأدلّة لعدم المنافاة. و استثنى بعض الأصحاب [7] منه ما لو اشتمل المفضَّل على مزيّة كحاجة و اشتغال بعلم،
[1] راجع صحيح مسلم 3: 1241- 1244، و السنن الكبرى 6: 176- 178.
[2] راجع صحيح مسلم 3: 1241- 1244، و السنن الكبرى 6: 176- 178.
[3] راجع صحيح مسلم 3: 1241- 1244، و السنن الكبرى 6: 176- 178.
[4] التهذيب 9: 156 ح 644، الوسائل 13: 384 ب «17» من كتاب الوصايا ح 12.
[5] التهذيب 9: 156 ح 642، الوسائل 13: 384 ب «17» من كتاب الوصايا ح 11.