responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 28

و يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة على كراهيّة. (1)


الثاني و لا ارتباط لأحدهما بالآخر، فيصحّ ما اجتمعت شرائطه خاصّة. و لا يقال:

إنّهما بمنزلة عقد واحد، فلا بدّ من اجتماع شرائط مجموع العقد، و لا يتمّ إلّا بقبولهما و قبضهما. لأنّه و إن كان بصورة عقد واحد إلّا أنّه في قوّة المتعدّد بتعدّد الموهوب، كما لو اشتريا دفعة فإنّ لكلّ منهما حكم نفسه في الخيار و نحوه، و قد تقدّم [1]. و قوله:

«و امتنع الآخر» يشمل ما لو امتنع من القبول و القبض معا و ما لو امتنع من أحدهما، و إن كان المقام مقام القبض خاصّة.

قوله: «و يجوز تفضيل بعض الولد على بعض في العطيّة على كراهيّة».

(1) أمّا جواز التفضيل في الجملة فهو المشهور بين الأصحاب و غيرهم. و يشهد له أنّ النّاس مسلّطون على أموالهم [2] و يظهر من ابن الجنيد [3] التحريم إلّا مع المزيّة، و التعدية إلى باقي الأقارب مع التساوي في القرب. و الوجه الكراهية المؤكّدة، لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «سوّوا بين أولادكم في العطيّة، فلو كنت مفضّلا أحدا لفضّلت البنات» [4]. و لأنّ التفضيل يورث العداوة و الشحناء بين الأولاد كما هو الواقع شاهدا و غابرا، و لدلالة ذلك على رغبة الأب في المفضَّل المثير للحسد المفضي إلى قطيعة الرحم.

و قد روي أن النعمان بن بشير أتى أبوه إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «أ كلَّ وُلدك نحلت مثل هذا؟» فقال: لا، فقال: «أردده». [5] و في رواية أخرى أنّ النبي


[1] في ج 4: 332.

[2] عوالي اللئالي 1: 457 ح 198، 2: 138 ح 383، البحار 2: 272 ح 7.

[3] مختلف الشيعة: 487.

[4] المعجم الكبير 11: 354 ح 11997، السنن الكبرى 6: 177.

[5] راجع صحيح مسلم 3: 1241- 1244، و السنن الكبرى 6: 176- 178.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست