نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 278
..........
و اعلم أنّ هذا كلّه مع نيّة أخذ العوض بعمله، أما لو نوى التبرّع بعمله لم يكن له أخذ شيء مطلقا. و لو ذهل عن القصد فالظاهر جواز الأخذ، لأنّه مأمور بالعمل من الشارع فيستحقّ عوضه ما لم ينو التبرّع، لأنّه عمل محترم، كما لو أمره مكلّف بعمل له أجرة في العادة، فإنّه يستحقّ عليه أجرة المثل ما لم ينو التبرّع، كما ذكروه في بابه، خصوصا إذا قلنا بجواز أخذه الكفاية، للإذن فيها من اللّه تعالى من غير قيد، فيشمل ما إذا نوى العوض أو لم ينو.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 278