responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 276

..........


الثالث: أن يأخذ أقلّ الأمرين من الأجرة و الكفاية، لأنّ الكفاية إن كانت أقلّ من الأجرة فلأنّه مع حصولها يكون غنيّا، و من كان غنيّا يجب عليه الاستعفاف لقوله تعالى وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ [1] و الأمر للوجوب فيجب عليه الاستعفاف عن بقيّة الأجرة. و إن كانت أجرة المثل أقلّ فإنّما يستحقّ عوض عمله، فلا يحلّ له أخذ ما زاد عليه، و لأنّ العمل لو كان لمكلّف يستحقّ عليه الأجرة لم يستحقّ أزيد من أجرة مثله، فكيف يستحقّ الأزيد مع كون المستحقّ عليه يتيما؟! و في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «سئل و أنا حاضر عن القيّم لليتامى في الشراء لهم و البيع فيما يصلحهم، إله أن يأكل من أموالهم؟ فقال:

لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف، كما قال اللّه تعالى في كتابه وَ ابْتَلُوا الْيَتٰامىٰ حَتّٰى إِذٰا بَلَغُوا النِّكٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ وَ لٰا تَأْكُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ يَكْبَرُوا وَ مَنْ كٰانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ هو القوت، و إنما عنى: فليأكل بالمعروف الوصيّ لهم و القيّم في أموالهم ما يصلحهم». [2]

و التحقيق: أنّ الأكل بالمعروف يحتاج إلى تنقيح، فإن أريد به الأكل المتعارف- كما يظهر من الآية و الرواية- و جعل مختصّا بالوليّ لا يتعدّى إلى عياله، فلا منافاة بين الفقر و حصول الكفاية منه بهذا الاعتبار، لأنّ حصول القوت يحتاج معه إلى بقيّة مئونة السنة من نفقة و كسوة و مسكن و غيرها حتى يتحقّق ارتفاع الفقر، و إن لم يشترط [3] حصول ذلك في نفقة [4] عياله الواجبي النفقة. و حينئذ فقولهم في الاستدلال بثبوت أقلّ الأمرين: إنّه مع حصول الكفاية يكون غنيّا فيجب عليه الاستعفاف عن بقيّة الأجرة، غير صحيح.


[1] النساء: 6.

[2] التهذيب 9: 244 ح 949، الوسائل 12: 184 ب «72» من أبواب ما يكتسب به ح 1.

[3] في «س» و «ش» و «و»: إن لم.

[4] في «س» و «ش»: في بقيّة.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست