responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 271

..........


بعد الموت؟ على أقوال:

أحدها- و هو مختار الأكثر و منهم المصنف-: الأول، و هو اعتبار وجودها حالة الوصيّة بمعنى وجودها قبلها باقية إليها قضيّة للشرطيّة، فإنّ الشرط يعتبر تقدّمه على المشروط و لو بآن ما.

و وجه هذا القول: أنّ هذه المذكورات شرائط صحّة الوصيّة، فإذا لم تكن حالة إنشائها موجودة لم يكن العقد صحيحا، لأن عدم الشرط يوجب عدم المشروط كما في شرائط سائر العقود، و لأنّه في وقت الوصيّة ممنوع من التفويض إلى من ليس بالصفات، و النهي في المعاملات إذا توجّه إلى ركن العقد دلّ على الفساد، و لأنّه يجب في الوصيّ أن يكون بحيث لو مات الموصي كان نافذ التصرّف مشتملا على صفات الوصاية، و هو هنا منتف، لأنّ الموصي لو مات في هذه الحال لم يكن الوصيّ أهلا لها.

و في هذا الأخير نظر، لأنّ من يكتفي بوجودها حالة الموت يحصل على مذهبه المطلوب، فانّ الموصي إذا فرض موته بعد الوصاية بلا فصل قبل أن يتّصف الوصيّ بالصفات لا يكون نافذ التصرّف من حيث إن الموصي قد مات و هو غير جامع لها، و ذلك كاف في البطلان.

و ثانيها: أنّ المعتبر اجتماعها عند الوفاة، حتى لو أوصى إلى من ليس بأهل فاتّفق كماله عند الوفاة صحّت الوصيّة، لأنّ المقصود منها التصرّف بعد الموت فيعتبر اجتماع الشروط حينئذ، لأنّه محلّ الولاية، و لا حاجة إلى وجودها قبل ذلك، لانتفاء الفائدة.

و يضعّف بأنّ الوصاية لمّا كانت عقدا و لم يحصل شروطها حالة الإيجاب، وقع العقد فاسدا. و لا نسلّم أنّ الولاية حالة الموت خاصّة بل هي ثابتة من حين الوصيّة، و إنّما المتأخّر التصرّف كالوكالة المنجّزة المشروط فيها التصرّف بعد وقت حتى لو قال له الموصي: إذا متّ فأنت وصيّي في كذا، وقعت لغوا.

و ثالثها: اعتبارها من حين الوصيّة إلى حين الوفاة، و هو مختار الشهيد في

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست