responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 266

و لو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبيّ و له أب لم يصحّ، (1) و كانت الولاية إلى جدّ اليتيم دون الوصيّ. و قيل: يصحّ ذلك في قدر الثلث ممّا ترك، و في أداء الحقوق.


الميراث؟ قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس» [1]. و عن إسماعيل بن سعد قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن رجل مات بغير وصيّة و ترك أولادا ذكرانا [و إناثا] [2] و غلمانا صغارا و ترك جواري و مماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال:

نعم» [3]. و على كلّ حال فهذا القول لا بأس به.

و يستثنى من موضع الخلاف ما يضطرّ إليه الأطفال و الدوابّ من المؤنة و صيانة المال المشرف على التلف، فإنّ ذلك و نحوه واجب على الكفاية على جميع المسلمين فضلا عن العدول منهم، حتى لو فرض عدم ترك مورّثهم مالا فمئونة الأطفال و نحوهم من العاجزين عن التكسّب واجب على المسلمين من أموالهم كفاية، كإعانة كلّ محتاج و إطعام كلّ جائع يضطرّ إليه، فمن مال المحتاج أولى. و حيث يجوز لأحد فعل ذلك فالمراد به معناه الأعمّ، و المراد منه الوجوب، لما ذكرناه من أنّه من فروض الكفايات.

و المراد بقوله: «لم يكن هناك حاكم» عدم وجوده في ذلك القطر و إن وجد في غيره، إذا توقّفت مراجعته على مشقّة لا تتحمّل عادة. و يجب مع وجوده بعيدا الاقتصار على ما لا بدّ منه، و تأخير ما يسع تأخيره إلى أن يمكن مراجعته.

قوله: «و لو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبيّ و له أب لم يصحّ.

إلخ».

(1) قد عرفت من المسألة السابقة أنّ ولاية الجدّ و إن علا على الولد مقدّمة على


[1] في هامش «و»: «في التهذيب قال: سألته عن رجل، فجعلها مقطوعة، و في المختلف: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، فجعلها موصولة. منه (رحمه اللّه)». راجع التهذيب 9: 240 ح 929 و المختلف 2: 512 و رويت مضمرة أيضا في الفقيه 4: 161 ح 563، و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الكافي 7: 67 ح 3. راجع الوسائل 13: 474 ب «88» من كتاب الوصايا ح 2.


[2] من «و». و ورد بين معقوفتين في الكافي.

[3] الكافي 7: 66 ح 1، التهذيب 9: 239 ح 927، الوسائل 13: 475 ب «88» من كتاب الوصايا ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست