responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 265

..........


على ترتيب الولاية، الأقرب منهم إلى الميّت فالأقرب، فإن عدم الجميع فوصيّ الأب، ثمَّ وصيّ الجدّ و هكذا، فان عدم الجميع فالحاكم. و الولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثمَّ الحاكم. و المراد به السلطان العادل، أو نائبه الخاصّ، أو العامّ مع تعذر الأوّلين، و هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى العدل. و إنّما كان حاكما عامّا لأنّه منصوب من قبل الامام لا بخصوص ذلك الشخص بل بعموم قولهم (عليهم السلام):

«انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا» [1] إلى آخره.

فإن فقد الجميع فهل يجوز أن يتولّى النظر في تركة الميّت من المؤمنين من يوثق به؟ قولان أحدهما المنع ذهب إليه ابن إدريس [2]، لأنّ ذلك أمر موقوف على الإذن الشرعيّ، و هو منتف.

و الثاني و هو مختار الأكثر تبعا للشيخ [3] ((رحمه اللّه)): الجواز، لما فيه من المعاونة على البرّ و التقوى المأمور بها [4]، و لقوله تعالى وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ [5] خرج منه ما أجمع على عدم ولايتهم فيه فيبقى الباقي داخلا في العموم، و لأنّ ذلك من المعروف و المصالح الحسبيّة فيستفاد الإذن فيها من عموم دلائل الأمر بالمعروف، و مثل هذا كاف في الإذن الشرعيّ الذي ادّعى المانع عدم وجوده. و تطرّق محذور التصرّف في مال الطفل يندفع بوصف العدالة في المتولّي المانع له من الإقدام على ما يخالف مصلحته.

و يؤيّده أيضا رواية سماعة قال: «سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة، و له خدم و مماليك و عقد، كيف تصنع الورثة بقسمة ذلك


[1] الكافي 7: 412 ح 5، التهذيب 6: 218 ح 514 و الوسائل 18: 98 ب «11» من أبواب صفات القاضي ح 1.

[2] السرائر 3: 194.

[3] النّهاية: 608.

[4] المائدة: 2.

[5] التوبة: 71.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست