responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 264

و كذا لو مات إنسان و لا وصيّ له كان للحاكم النظر في تركته. و لو لم يكن هناك حاكم جاز أن يتولّاه من المؤمنين من يوثق به. و في هذا تردّد. (1)


ما يثبت له، و من ذلك الاستنابة بعد الموت. و روى ابن بابويه في الصحيح عن محمد ابن الحسن الصفّار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن عليّ (عليه السلام): «رجل كان وصيّ رجل فمات و أوصى إلى رجل، هل تلزم الوصيّ وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه؟ فكتب (عليه السلام): يلزمه بحقّه إن كان له قبله حقّ إن شاء اللّه تعالى». [1]

قالوا: و المراد بالحقّ هنا حقّ الإيمان، فكأنّه قال: يلزمه لو كان مؤمنا، وفاء لحقّه عليه بسبب الإيمان فإنّه يقتضي معونة المؤمن و قضاء حوائجه و من أهمّها إنفاذ وصيّته.

و أجيب عنه بمنع كون الاستنابة بعد الوفاة ممّا يملكها الوصيّ، و هل هو إلا عين المتنازع؟ و إقامة الموصي له مقام نفسه ليباشر الأمر بنفسه و نظره، و هو لا يدلّ على إقامته بعد الوفاة مقام نفسه مطلقا، فإنّه المتنازع.

و الرواية كما تحتمل ما ذكروه تحتمل أيضا أن يريد بحقّه: الوصيّة إليه بأن يوصي، فضمير حقّه راجع إلى الموصي الأول. و المعنى حينئذ: أن الوصيّة تلزم الوصيّ الثاني بحقّ الأول إن كان له- أي: للأول- قبله- أي: الوصيّ الأول- حقّ، بأن يكون قد أوصى إليه و أذن له أن يوصي، فقد صار له قبله حقّ الوصيّة، فإذا أوصى بها لزمت الوصيّ الثاني. و مع تطرّق الاحتمال يسقط الاستدلال إن لم يكن الثاني أرجح. على أنّ حقّ الإيمان لا يختصّ بهذا الوصيّ الثاني، بل يجب على كلّ مؤمن كفاية كما سيأتي، و الكلام في اختصاص هذا الوصي بالوصيّة على جهة الوصاية لا على جهة المعونة العامّة. و على هذا: إذا لم يأذن الموصي في الاستنابة يكون النظر في أمور الموصي الأول إلى الحاكم كغيره ممّن لا وصيّ له.

قوله: «و كذا لو مات إنسان و لا وصيّ له- إلى قوله- تردّد».

(1) اعلم: أنّ الأمور المفتقرة إلى الولاية إمّا أن تكون أطفالا، أو وصايا و حقوقا و ديونا. فان كان الأول فالولاية فيهم لأبيه، ثمَّ لجدّه لأبيه، ثمَّ لمن يليه من الأجداد


[1] الفقيه 4: 168 ح 587، و رواه أيضا في التهذيب 9: 215 ح 850، الوسائل 13: 460 ب «70» من كتاب الوصايا ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست