responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 257

و لو مات قبل الردّ، أو بعده (1) و لم يبلغه، لم يكن للردّ أثر، و كانت الوصيّة لازمة للموصي.


الموصي من تثبت به الوصاية ففي تنزيله منزلة عدم التمكّن من الوصاية وجهان، من حصول أصل القدرة و تحقّق الشرط، و من انتفاء فائدته باعتبار عدم ثبوته.

قوله: «و لو مات قبل الردّ أو بعده. إلخ».

(1) إطلاق كلامه يشمل ما لو كان قد قبل الوصيّة ثمَّ ردّها و ما إذا لم يقبلها أصلا.

و الحكم في الأول موضع وفاق، و قد تقدّم [1]. و أمّا الثاني فالمشهور بين الأصحاب أنّ الحكم فيه كذلك، و استندوا فيه إلى أخبار كثيرة:

منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- قال: «إن أوصى رجل إلى رجل و هو غائب فليس له أن يردّ وصيّته، فإذا أوصى إليه و هو بالبلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل» [1].

و منها: صحيحة الفضيل بن يسار عنه (عليه السلام) «في رجل يوصى إليه، قال: إذا بعث إليه بها من بلد فليس له ردّها، و إن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه» [3].

و منها: رواية منصور بن حازم عنه (عليه السلام) قال: «إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته، لأنّه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره». [4]


[1] في هامش «و»: «رواية محمد بن مسلم رواها الشيخ في الحسن عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن ربعي عن محمد، و رواها ابن بابويه في الفقيه في الصحيح. منه (رحمه اللّه)». راجع الكافي 7: 6 ح 1، الفقيه 4: 144 ح 496، التهذيب 9: 205 ح 814، الوسائل 13:

398 ب «23» من كتاب الوصايا ح 1.


[1] في ص: 255.

[3] الكافي 7: 6 ح 2، الفقيه 4: 144 ح 497، التهذيب 9: 205 ح 815، الوسائل 13:

398 ب «23» من كتاب الوصايا ح 2.

[4] مرّ في الصفحة المقابلة هامش (1).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست