responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 247

و لو أوصى إلى اثنين أحدهما صغير، تصرّف الكبير منفردا حتى يبلغ الصغير، و عند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرّد. و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، (1) كان للعاقل الانفراد بالوصيّة و لم يداخله الحاكم، لأنّ للميّت وصيّا. و لو تصرّف البالغ ثمَّ بلغ الصبيّ، (2) لم يكن له نقض شيء ممّا أبرمه، إلا أن يكون مخالفا لمقتضى الوصيّة.


قوله: «و لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل. إلخ».

(1) إنّما كان له ذلك لأنّ شركة الصبيّ له مشروطة ببلوغه كاملا و لم يحصل، فيبقى الاستقلال الثابت أوّلا له بالنصّ على حاله، عملا بالاستصحاب. و مداخلة الحاكم مشروطة بعدم وجود الوصيّ المستقلّ، و هو هنا موجود. و هو معنى قول المصنف:

«لأنّ له وصيّا» أي مستقلّا، و إلّا فالحاكم يداخل الوصيّ غير المستقلّ. و يمكن أن يريد به مطلق الوصيّ، لما سيأتي [1] من تعليله بذلك في مسألة الوصيّ غير المستقلّ.

و ربما احتمل بطلان استقلاله بذلك، لأنّ الموصي إنّما فوّض إليه الاستقلال إلى حين بلوغ الصبيّ، فكأنّه جعله مستقلّا إلى مدّة مخصوصة لا مطلقا. و قد تردّد في الحكم العلامة في التذكرة [2] و الشهيد في الدروس [3]. و فيما اختاره المصنف قوّة.

نعم، لو بلغ الصبيّ رشيدا ثمَّ مات بعده و لو بلحظة زال الاستقلال، لفقد شرطه.

قوله: «و لو تصرّف البالغ ثمَّ بلغ الصبيّ. إلخ».

(2) قد سلف [4] في الخبرين المتقدّمين ما يدلّ على هذا الحكم، و لأنّ البالغ وصيّ مستقلّ حينئذ، فتصرّفه نافذ مطلقا.

و اعلم: أنّ التصرّف متى كان مخالفا لمقتضى الوصيّة فهو باطل لا يتوقّف


[1] في ص: 254.

[2] التذكرة 2: 510.

[3] الدّروس: 248.

[4] في ص: 245.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست