responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 246

..........


(عليه السلام): رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار، أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصيّته و يقضوا دينه لمن صحّ على الميّت شهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار؟ فوقّع (عليه السلام): نعم، على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم و لا يحبسوه بذلك» [1].

و يدلّ على جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصغير- مضافا إلى الخبرين- أنه في تلك الحال وصيّ منفردا و إنما التشريك معه بعد البلوغ، كما لو قال: أنت وصيّي و إذا حضر فلان فهو شريكك. و من ثمَّ لم يكن للحاكم أن يداخله و لا أن يضمّ إليه آخر ليكون نائبا عن الصغير. و أما إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرّد و إن كان ذلك غير مستفاد من الخبرين، لأنّه الآن غير مستقلّ فيرجع إلى تلك القاعدة.

و اعلم: أنّ صحّة الوصيّة إلى الصبيّ منضمّا على خلاف الأصل، لأنه ليس من أهل الولاية، و لكن جاز ذلك للنصّ، فلا يلزم مثله في الوصيّة إليه مستقلّا و إن شرط في تصرّفه البلوغ و كان ذلك في معنى المنضمّ، وقوفا فيما خالف الأصل على مورده، و لأنه يغتفر في حال التبعيّة ما لا يغتفر استقلالا.

و اعلم أيضا: أنّ مورد المسألتين في الكتاب واحد، و هو جواز انضمام الصغير إلى البالغ في الوصاية، غير أنّ الأولى تضمّنت حكم تصرّف الصبيّ في أنه مشروط ببلوغه، و الثانية تضمّنت جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصغير و عدم جواز انفراده بعد بلوغه. و لو جمع الأحكام الثلاثة في مسألة واحدة كما فعل غيره كان أخصر، فيقول بعد قوله: «لكن لا يتصرّف إلا بعد بلوغه»: «و يتصرّف الكبير منفردا.

إلى آخره» فيستغني عن فرض مسألتين.


[1] الكافي 7: 46 ح 2، الفقيه 4: 155 ح 539، التّهذيب 9: 185 ح 744، الوسائل 13:

438 ب «50» من كتاب الوصايا ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست