نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 245
و لا تجوز الوصيّة إلى المملوك إلا بإذن مولاه. (1)
و لا تصحّ الوصيّة إلى الصبي منفردا، (2) و تصحّ منضمّا إلى البالغ، لكن لا يتصرّف إلا بعد بلوغه.
و يقوى الإشكال لو لم يكن هناك حاكم يعزله، فان الفائدة المطلوبة للموصي من عدالته منتفية رأسا. و الأقوى- تفريعا على كون ذلك مانعا من الصحّة- البطلان و إن لم يعزله الحاكم، ليحصل الغرض.
قوله: «و لا تجوز الوصيّة إلى المملوك إلا بإذن مولاه».
(1) لأنّ منافعه مملوكة لمولاه، و الوصيّة إليه تستدعي نظرا منه في الموصى فيه و سعيا على تحصيل المطلوب منها، و هو يستلزم التصرّف في ملك الغير، فيتوقّف على إذنه، فإذا أذن زال المانع لأن المنع لحقّه، خلافا لبعض العامّة [1] حيث منع من الوصيّة إليه مطلقا.
إذا تقرّر ذلك: فلو أذن المولى له في الوصاية لم يكن له الرجوع في الإذن حيث يلزم الوصي المضيّ فيها بأن مات الموصي، و حيث لا يلزمه المضيّ يجوز للمولى الرجوع لكن بشرط إعلام الموصي كالحرّ. و بالجملة: فيقوم المولى في ذلك مقام الوصيّ و إن كان فعل متعلّق الوصيّة منوطا بالمملوك.
قوله: «و لا تصحّ الوصيّة إلى الصبيّ منفردا. إلخ».
(2) فائدة صحّة الوصيّة إلى الصغير منضمّا مع عدم صحّة تصرّفه صغيرا تأثير نصبه في تلك الحال في جواز تصرّفه بعد البلوغ. و مستند جواز الوصيّة إليه منضمّا رواية عليّ بن يقطين، قال: «سألت أبا الحسن- (عليه السلام)- عن رجل أوصى إلى امرأة و شرّك في الوصيّة معها صبيّا، فقال: يجوز ذلك، و تمضي المرأة الوصيّة و لا تنتظر بلوغ الصبيّ، فإذا بلغ الصبيّ فليس له ألّا يرضى إلا ما كان من تبديل أو تغيير، فإن له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت». [2] و في صحيحة الصفّار قال: «كتبت إلى أبي محمد
[1] الحاوي الكبير 8: 329، المغني لابن قدامة 6: 602.