responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 24

و كذا لو وهب الأب أو الجدّ للولد الصغير، لزم بالعقد، لأنّ قبض الوليّ قبض عنه. (1)


قوله: «و كذا إذا وهب الأب أو الجدّ الولد الصغير لزم بالعقد، لأنّ قبض الوليّ قبض عنه».

(1) أي و كذا الحكم- و هو عدم افتقار الهبة إلى قبض جديد و لا مضيّ زمان- فيما إذا وهب الأب أو الجدّ له الولد الصغير- ذكرا كان أم أنثى- شيئا هو في يد الواهب، فإنّ قبضه السابق على الهبة كاف عن قبض الهبة الطارية لكونه تحت يده، فاليد مستدامة، و هي أقوى من المبتدأة. و إنّما ترك التصريح هنا بكون الموهوب تحت يده- مع أنّ هبته للولد ما هو ملكه أعمّ من كونه تحت يده و عدمه، و الحكم مختصّ بما هو تحت يده- اتّكالا على ما علم في المسألة السابقة، و قد شبّه بها حكم اللاحقة، و تنبيها عليه بالتعليل.

و حينئذ فلو فرض عدم كون الموهوب تحت يد الوليّ افتقر إلى قبضه عنه بعد الهبة قطعا كغيره. و يمكن فرضه فيمن اشترى شيئا و لم يقبضه، فإنّ الملك يتمّ بالعقد و إن لم يقبض، و يجوز نقله عن ملكه بالهبة و نحوها، و إن امتنع بيعه على بعض الوجوه، و قد تقدّم [1]. و يمكن فرضه أيضا في مال ورثه تحت يد غيره و لم يتمكّن من قبضه، و فيما لو غصب منه أو آجره لغيره قبل الهبة. أمّا الوديعة فلا يخرج بها عن يد المالك، لأنّ يد المستودع كيده. و في العارية وجهان، أجودهما خروجه بها عن يده، فيفتقر إلى قبض جديد من الوليّ أو من يوكّله فيه، و لو وكّل المستعير فيه كفى.

بقي في المسألة بحث آخر: و هو أنه هل يعتبر قصد القبض عن الطفل بعد الهبة ليتمحّض القبول لها، كما تقدّمت [2] الإشارة إليه؟ ينبغي ذلك عند من يعتبر إيقاع القبض للهبة كالعلامة [3]، لأن المال المقبوض في يد الوليّ له، فلا ينصرف إلى


[1] في ج 3: 247.

[2] لاحظ ص: 22.

[3] قواعد الأحكام 1: 274.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست