responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 236

و تصحّ الوصيّة للحمل الموجود، (1) و تستقرّ بانفصاله حيّا. و لو وضعته ميّتا بطلت الوصيّة. و لو وقع حيّا ثمَّ مات كانت الوصيّة لورثته.

و إذا أوصى المسلم للفقراء كان لفقراء ملّته. و لو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته. (2)


جانب» [1]. و أما ما اختاره المصنف فلم نقف على مستنده مع اشتهاره، و قد مضى تحقيق ذلك في الوقف [2].

قوله: «و تصحّ الوصيّة للحمل الموجود. إلخ».

(1) قد سبق [3] في تحقيق الوصيّة بالحمل ما يظهر به حكم الوصيّة للحمل، و ما يحكم معه بوجوده و عدمه. ثمَّ وجوده حال الوصيّة شرط لصحّتها و إن لم تحلّه الحياة، لكن استقرارها مشروط بوضعه حيّا، و معنى استقرارها حينئذ تحقّق صحّتها من حين موت الموصي و إن لم يكن ذلك الوقت حيّا، فالنماء المتخلّل بين الولادة و الموت يتبع العين. و لو وضعته ميّتا تبين بطلان الوصيّة و إن كان حال الوصيّة في بطن أمّه حيّا.

و إذا استقرّت الوصيّة بولادته حيّا لا يقدح فيها موته بعد ذلك، بل ينتقل إلى ورثته، و هو واضح، لكن يعتبر هنا قبول الوارث، لإمكانه في حقّه، و إنّما أسقطنا اعتباره عن الحمل لتعذّره، كما سقط اعتباره في الوصيّة للجهات العامّة. و وجه سقوطه عن الوارث تلقّيه الملك عن المولود المالك لها بدون القبول. و المتّجه اعتبار القبول في الوصيّة للحمل مطلقا فيقبله وليّه ابتداء و وارثه هنا. و تظهر الفائدة فيما لو ردّها الوارث قبل قبوله، فان اعتبرناه بطلت و إلا فلا أثر للردّ.

قوله: «و إذا أوصى المسلم للفقراء- إلى قوله- فقراء نحلته».

(2) المخصّص لذلك مع عموم اللفظ القرائن الحاليّة، و قد تقدّم [4] البحث فيه في الوقف.


[1] الكافي 2: 669 ح 2، الوسائل 8: 491 ب «90» من أبواب أحكام العشرة ح 1.

[2] في ص: في ج 5: 343.

[3] في ص: 193.

[4] في ج 5: 336.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست