responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 23

..........


بذلك إلى مضيّ الزمان خاصّة، بمعنى أنّه لا يعتبر تجديد الإذن في القبض و لكن يفتقر إلى مضيّ زمان يمكن فيه القبض. و هذا هو الذي [1] يظهر من عبارة الشيخ في المبسوط و اختياره. و وجّهه بأنّ إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض، فيكون ذلك كتجديد الإقباض، فيعتبر مضيّ زمان يمكن فيه القبض، كما لو لم يكن مقبوضا بيده فأقبضه إيّاه، فإنّه يعتبر مضيّ زمان يمكن فيه القبض حيث لا يكون مقبوضا في يده بالفعل، فكذا هنا. و جوابه يعلم مما سبق، فإنّا لا نجعل الإيجاب إقباضا بل هو متحقّق قبله، و إنّما نجعله علامة و أمارة على رضاه بقبضه السابق و تنزيله منزلة الإقباض.

و يمكن عود الإشارة إلى كلّ واحد من الإذن في القبض و مضيّ الزمان، بمعنى عدم الاكتفاء بالقبض السابق مطلقا، بل يفتقر إلى تجديده و مضيّ زمان يمكن فيه القبض، لأنّ الموهوب ليس في يد الواهب، فلا يتصوّر إقباضه إيّاه خصوصا في المغصوب، لأنّ يد القابض يد عدوان فلا يترتّب عليه حكم شرعيّ. و لأنّ المعتبر قبضه للهبة لا مطلقا، كما مرّ، فإنّه لو وهبه ثمَّ أقبضه إيّاه على جهة الإيداع لم يحصل القبض الذي هو شرط الهبة، فافتقر إلى الإقباض. و قد عرفت جوابه. و ينبغي أن يستثنى منه حالة الغصب حيث لا يد للغاصب عليه شرعا.


[1] في هامش «و»: «إنما جعل ذلك ظاهر عبارة المبسوط دون تصريحها لأنّه قال فيه: إذا وهب له شيئا في يده، مثل أن يكون له في يده وديعة فيهبها له، ننظر فإن أذن له في القبض و مضى بعد ذلك زمان يمكن القبض فيه لزم العقد، و إن لم يأذن له في القبض فهل يلزم القبض بمضيّ الزمان الذي يمكن فيه القبض، أو لا بدّ من القبض؟ منهم من قال: الإذن شرط فيه، و منهم من قال: لا يفتقر إلى الإذن، و هو الأقوى، لأن إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض. انتهى. فظاهر العبارة- كما ترى- اشتراط مضيّ زمان يمكن فيه القبض مع تصريحه بترجيح عدم الافتقار إلى تجديد إذن القبض. منه (رحمه اللّه)». لاحظ المبسوط 3: 305.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست