نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 219
و في الوصيّة للحربيّ تردّد، أظهره المنع. (1)
اللّه و موثّقة يونس بن يعقوب [1] عنه (عليه السلام).
و وجه الثاني: أنّ الوصيّة تستلزم الموادّة، و هي محرّمة بالنسبة إلى الكافر، لقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ[2] الآية، و هي متناولة للأرحام و غيرهم.
و يضعّف بمعارضته بقوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ. الآية، و الذمّي مطلقا داخل فيها، و بما تقدّم من الأخبار، و بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «على كلّ كبد حرّى أجر» [3]. و ينتقض بجواز هبته و إطعامه، و بمنع كون مطلق الوصيّة له موادّة، لأنّ الظاهر أنّ المراد منها موادّة المحادّ للّه من حيث هو محادّ للّه بقرينة ما ذكر من جواز صلته و هو غير المتنازع، لأنا نسلّم أنه لو أوصى للكافر من حيث إنه كافر- لا من حيث إنه عبد للّه ذو روح من أولاد آدم المكرمين- لكانت الوصيّة باطلة.
و وجه الثالث: ما ورد من الحثّ على صلة الرحم مطلقا [4]، فيتناول الذمّي.
و هو غير مناف لما دلّ على صلة غيره، فالقول بالجواز مطلقا أقوى.
قوله: «و في الوصيّة للحربيّ تردّد أظهره المنع».
(1) قد عرفت من دليل المانع من الوصيّة للذمّي ما يدلّ على الحربيّ بطريق أولى، و من الدليل المخصّص بذي الرحم ما يفيده في الحربيّ أيضا.
و وجه المنع من الحربيّ دون الذمّي قوله تعالى إِنَّمٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ قٰاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ. [5] الآية، و الحربيّ ناصب نفسه لذلك.