responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 219

و في الوصيّة للحربيّ تردّد، أظهره المنع. (1)


اللّه و موثّقة يونس بن يعقوب [1] عنه (عليه السلام).

و وجه الثاني: أنّ الوصيّة تستلزم الموادّة، و هي محرّمة بالنسبة إلى الكافر، لقوله تعالى لٰا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كٰانُوا آبٰاءَهُمْ أَوْ أَبْنٰاءَهُمْ [2] الآية، و هي متناولة للأرحام و غيرهم.

و يضعّف بمعارضته بقوله تعالى لٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ. الآية، و الذمّي مطلقا داخل فيها، و بما تقدّم من الأخبار، و بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «على كلّ كبد حرّى أجر» [3]. و ينتقض بجواز هبته و إطعامه، و بمنع كون مطلق الوصيّة له موادّة، لأنّ الظاهر أنّ المراد منها موادّة المحادّ للّه من حيث هو محادّ للّه بقرينة ما ذكر من جواز صلته و هو غير المتنازع، لأنا نسلّم أنه لو أوصى للكافر من حيث إنه كافر- لا من حيث إنه عبد للّه ذو روح من أولاد آدم المكرمين- لكانت الوصيّة باطلة.

و وجه الثالث: ما ورد من الحثّ على صلة الرحم مطلقا [4]، فيتناول الذمّي.

و هو غير مناف لما دلّ على صلة غيره، فالقول بالجواز مطلقا أقوى.

قوله: «و في الوصيّة للحربيّ تردّد أظهره المنع».

(1) قد عرفت من دليل المانع من الوصيّة للذمّي ما يدلّ على الحربيّ بطريق أولى، و من الدليل المخصّص بذي الرحم ما يفيده في الحربيّ أيضا.

و وجه المنع من الحربيّ دون الذمّي قوله تعالى إِنَّمٰا يَنْهٰاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ قٰاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ. [5] الآية، و الحربيّ ناصب نفسه لذلك.


[1] الكافي 7: 14 ح 4، الفقيه 4: 148 ح 505، التهذيب 9: 202 ح 805، الاستبصار 4:

128 ح 485 و الوسائل 13: 414 ب «33» من كتاب الوصايا ح 4.

[2] سورة المجادلة: 22.

[3] راجع مسند أحمد 2: 222، صحيح البخاري 3: 147، عوالي اللئالي 1: 95 ح 3، و أيضا 2: 260 ح 15.

[4] راجع الوسائل 15: 243 ب «17» من أبواب النفقات و غيره.

[5] الممتحنة: 9.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست