responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 203

و تثبت الوصيّة بشاهدين (1) مسلمين عدلين، و مع الضرورة و عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمّة خاصّة.


القبول القتل، أو على القول بكون القبول كاشفا عن سبق الملك بالموت، أو بالمراعاة. أما على القول بأنّها لا تملك إلّا بالقبول فقيل: إنّها تبطل كالموت، لفوات محلّ الوصيّة قبل ملكه، كذا فصّله العلّامة في التذكرة [1]. و هذا إنّما يتمّ على القول بأنّهم لو قتلوا حال الحياة بطلت أيضا، أمّا لو قلنا بعدم البطلان حينئذ فعدمه لو قتلوا بعد الوفاة على جميع التقادير بطريق أولى، لتعلّق حقّه بهم في الجملة و إن لم يتمّ، بخلافه حال الحياة لعدم تصوّر ملك الموصى له حينئذ.

قوله: «و تثبت الوصيّة بشاهدين. إلخ».

(1) لا شبهة في ثبوتها بشهادة شاهدين مسلمين عدلين، لأنّ ذلك مما يثبت به جميع الحقوق عدا ما استثني ممّا يتوقّف على أربعة، و حكم الوصيّة أخفّ من غيرها، و من ثمَّ قبل فيها شهادة المرأة الواحدة على بعض الوجوه، و شهادة أهل الذمّة كذلك. و لا فرق في قبولها بهما بين كونها بمال و ولاية.

و مع عدم وجود عدول المسلمين تقبل شهادة عدول أهل الذمّة بالمال، للآية [2] و الرواية [3]، و دعوى نسخها لم تثبت. و الآية تضمّنت اشتراط قبولها بالسفر، و تحليفهما بعد الصلاة قائلين لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ، و ذلك إذا ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما، و أنّه إن عثر على أنّهما شهدا بالباطل فليس له نقض شهادتهما حتّى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ [4].

و أكثر الأصحاب- و منهم المصنف- لم يعتبروا السفر و جعلوه خارجا مخرج


[1] التذكرة 2: 486.

[2] المائدة: 106.

[3] راجع الوسائل 13: 390 ب (20) من كتاب الوصايا.

[4] المائدة: 107.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست