نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 178
..........
أصحابه مثل محمّد بن مسلم و غيره عن كثير من المسائل. و كذلك في الدروس [1] جعله صحيحا كما ذكره العلامة. و بالجملة فالرواية بذلك تصير مضطربة السند إن لم نرجّح رواية التهذيب حيث إنّه أصل الاستبصار، فلا تكون صحيحة على كلّ حال.
و ذهب جماعة [2] من الأصحاب و أكثر المتأخرين إلى أنّه السبع، لصحيحة أحمد ابن أبي نصر البزنطي قال: «سألت أبا الحسن عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال:
واحد من سبعة، إنّ اللّه تعالى يقول لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ قلت: فرجل أوصى بسهم من ماله، فقال: السهم واحد من ثمانية ثمَّ قرأ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ الآية». [3] و مثله روى إسماعيل بن همام في الصحيح [4] عن الرضا- (عليه السلام)- و استشهد بالأبواب السبعة.
و هذا القول أصحّ رواية و الأول أكثر، فلذلك قال المصنف: أشهرهما العشر، فإنّ تلك أشهر و هذه أصحّ و ينبغي ترجيح الصحيح.
نعم، من حكم بصحّة رواية عبد اللّه بن سنان و انضمّ إليها حسنة أبان و الباقي من الموثّق توجّه ترجيحه لمضمونها. و هو خيرة العلامة في المختلف [5] محتجّا بكثرتها و زيادتها على هذه، و موافقتها للأصل، و بعدها عن الاضطراب، إذ في رواية
[2] كالمفيد في المقنعة: 673، و الشيخ في النهاية: 613، و ابن إدريس في السرائر 3: 187 و 207، و ابن سعيد في الجامع للشرائع: 495، و العلّامة في الإرشاد 1: 461.
[3] التهذيب 9: 209 ح 828، الاستبصار 4: 132 ح 498، و الوسائل 13: 447 ب «54» من كتاب الوصايا ح 12 و ورد ذيله في: 448 ب «55» ح 1. و الآيتان الأولى في سورة الحجر:
44، و الثانية في سورة التوبة: 60.
[4] التهذيب 9: 209 ح 829، الاستبصار 4: 132 ح 499، الوسائل 13: 447 ب «54» من كتاب الوصايا ح 13.