responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 143

و لو أوصى ثمَّ قتل نفسه قبلت. (1)


و أما استقرار الحياة فليس بشرط، و الأصل يقتضي نفوذ تصرّف الحيّ العاقل الجامع لباقي الشرائط مطلقا، و النصوص الدالّة على نفوذ وصيّة المريض مطلقا متناولة له، و القياس على عدم حلّ المذبوح حينئذ لكونه بمنزلة الميّت فاسد لو سلّم الأصل، و سيأتي إن شاء اللّه ما فيه في بابه، و من ثمَّ وجبت الدية على قاتله في هذه الحالة، و حلّ اللحم حكم آخر.

و أمّا حديث منع القاتل من الميراث و جعل الوصيّة كالميراث فواضح الفساد، فلم يبق إلّا العمل بالنصّ الصحيح إن اقتضاه أصل المعنى أو ردّه بأحد الوجوه المقتضية له، ككونه آحادا أو مخالفا للأصول كما اختاره ابن إدريس [1]، محتجّا على الصحّة بأنّه حيّ عاقل مكلّف، و بالنهي عن تبديل الوصيّة بعد سماعها بالقرآن [2] الذي هو حجّة، المتناول بعمومه لمحلّ النزاع، أو بمنع تخصيص القرآن بخبر الواحد. و لكلام ابن إدريس وجه وجيه و إن كان الوقوف مع المشهور و العمل بالنصّ الصحيح أقوى.

قوله: «و لو أوصى ثمَّ قتل نفسه قبلت».

(1) هذا الحكم لا إشكال فيه، لوقوع الوصيّة حالتها من مستجمع للشرائط المعتبرة فيها، و في صحيحة أبي ولاد السابقة [3] ما يدلّ عليه أيضا. و توهّم أنّ الفعل الواقع عقيبه دالّ على عدم ملكة الرشد مردود بجواز تجدّده لو سلّمت دلالته عليه.

و في حكمه ما لو أوصى ثمَّ جنّ أو صار سفيها إن منعنا من وصيّة السفيه، و لأنّ حال المريض يؤدّي إلى ذلك و ما في معناه.


[1] السرائر 3: 197.

[2] البقرة: 181.

[3] المتقدمة في الصفحة السابقة، هامش (3).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست