responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 142

و لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثمَّ أوصى، لم تقبل وصيّته. (1)


المخالفة للنصوص الصحيحة بل إجماع المسلمين.

و ابن إدريس [1] سدّ الباب و اشترط في جواز الوصيّة البلوغ كغيرها، و نسبه الشهيد في الدروس [2] إلى التفرّد بذلك. و لا ريب أنّ قوله هو الأنسب، لأنّ هذه الروايات التي دلّت على الحكم و إن كان بعضها صحيحا إلا أنّها مختلفة بحيث لا يمكن الجمع بينها، فإثبات الحكم المخالف للأصل بها مشكل.

قوله: «و لو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثمَّ أوصى لم تقبل وصيّته».

(1) هذا هو المشهور بين الأصحاب، و مستنده صحيحة أبي ولاد قال: «سمعت أبا عبد اللّه- (عليه السلام)- يقول: من قتل نفسه متعمّدا فهو في نار جهنم خالدا فيها. قلت له: أرأيت إن كان أوصى بوصيّة ثمَّ قتل نفسه من ساعته تنفذ وصيّته؟

قال: فقال: إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيّته في ثلثه، و إن كان أوصى بوصيّة بعد ما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعلّه يموت لم تجز وصيّته» [3].

و الرواية مع صحّتها نصّ في الباب، و علّل مع ذلك بدلالة الفعل على سفهه، و بعدم استقرار حياته فيكون في حكم الميّت، و بأنّ القاتل يمنع من الميراث لغيره فيمنع من نفسه، لأنّ قبول وصيّته نوع إرث لنفسه.

و الكلّ ضعيف، أمّا السفه فلأنّ الفرض انتفاؤه و ثبوت رشده إن شرطنا انتفاءه في غيره، و من الجائز أن يفعل بنفسه ذلك لعارض ثمَّ يرجع إليه رشده لو فرض زواله حالته.


[1] السرائر 3: 206.

[2] الدروس: 240.

[3] التهذيب 9: 207 ح 820، و راجع الكافي 7: 45 ح 1، الفقيه 4: 150 ح 522، و الوسائل 13: 441 ب «52» من أحكام الوصايا.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست