responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 141

..........


وصيّته» [1] و غيرهما من الأخبار المتظافرة [2]. و أضاف الشيخ [1] إلى الوصيّة الصدقة و الهبة و الوقف و العتق، لرواية زرارة [4] عن الباقر- (عليه السلام)- و قد تقدّمت [5].

و في قول المصنف: «لأقاربه و غيرهم» إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- قال:

«الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء» [6]. و رواها ابن بابويه في الفقيه [7]، و هو يقتضي عمله بها كما أشار إليه في أوّل كتابه.

و القائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان ابن الجنيد، و اكتفى في الأنثى بسبع سنين [8]، استنادا إلى رواية الحسن بن راشد عن العسكري- (عليه السلام)- قال: «إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله، و قد وجب عليه الفرائض و الحدود، و إذا تمَّ للجارية سبع سنين فكذلك» [9]. و هذه الرواية مع ضعف سندها شاذّة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصيّة، و لكنّ ابن الجنيد اقتصر فيها على الوصيّة. و مثل هذه الروايات لا تصلح لإثبات الأحكام خصوصا


[1] النهاية: 611. و لم يذكر فيها الوقف الا أنّه قال في ص: 596: الوقف و الصدقة شيء واحد.


[1] الكافي 7: 29، الفقيه 4: 145 ح 503، التهذيب 9: 182 ح 732، و الوسائل 13: 428 ب «44» من أحكام الوصايا ح 2.

[2] راجع الوسائل 13: 428 ب «44» من أحكام الوصايا.

[4] الكافي 7: 28 ح 1، الفقيه 4: 145 ح 502، التهذيب 9: 181 ح 729، و الوسائل 13:

429، ب «44» من أحكام الوصايا ح 4.

[5] في ج 5: 323 ه4.

[6] الكافي 7: 28 ح 2، التهذيب 9: 181 ح 728، و الوسائل 13: 428 ب «44» من أحكام الوصايا ح 1، و الفقيه 4: 146 ح 504.

[7] الكافي 7: 28 ح 2، التهذيب 9: 181 ح 728، و الوسائل 13: 428 ب «44» من أحكام الوصايا ح 1، و الفقيه 4: 146 ح 504.

[8] راجع المختلف: 510.

[9] التهذيب 9: 183 ح 736، الوسائل 13: 321 ب «15» من أحكام الوقوف و الصدقات ح 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 6  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست