نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 6 صفحه : 141
..........
وصيّته» [1] و غيرهما من الأخبار المتظافرة [2]. و أضاف الشيخ [1] إلى الوصيّة الصدقة و الهبة و الوقف و العتق، لرواية زرارة [4] عن الباقر- (عليه السلام)- و قد تقدّمت [5].
و في قول المصنف: «لأقاربه و غيرهم» إشارة إلى خلاف ما روي في بعض الأخبار من الفرق كصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه- (عليه السلام)- قال:
«الغلام إذا حضره الموت فأوصى و لم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء» [6]. و رواها ابن بابويه في الفقيه [7]، و هو يقتضي عمله بها كما أشار إليه في أوّل كتابه.
و القائل بالاكتفاء في صحّة الوصيّة ببلوغ الثمان ابن الجنيد، و اكتفى في الأنثى بسبع سنين [8]، استنادا إلى رواية الحسن بن راشد عن العسكري- (عليه السلام)- قال: «إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله، و قد وجب عليه الفرائض و الحدود، و إذا تمَّ للجارية سبع سنين فكذلك» [9]. و هذه الرواية مع ضعف سندها شاذّة مخالفة لإجماع المسلمين من إثبات باقي الأحكام غير الوصيّة، و لكنّ ابن الجنيد اقتصر فيها على الوصيّة. و مثل هذه الروايات لا تصلح لإثبات الأحكام خصوصا
[1] النهاية: 611. و لم يذكر فيها الوقف الا أنّه قال في ص: 596: الوقف و الصدقة شيء واحد.
[1] الكافي 7: 29، الفقيه 4: 145 ح 503، التهذيب 9: 182 ح 732، و الوسائل 13: 428 ب «44» من أحكام الوصايا ح 2.