نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 93
و كذا لا يصحّ أن يستودعا. و لو أودعا لم يضمنا بالإهمال، لأنّ المودع لهما متلف ماله. (1)
يد المستودع على المال بغير حقّ، فيضمن. و لا فرق في ذلك بين أن يكون المال لهما و لغيرهما، و إن ادّعيا إذن المالك لهما في الإيداع. و إطلاق حكم المصنّف بالضمان يشمل ما لو علم تلفها في أيديهما و عدمه. و الأقوى أنّه لو قبضها منهما مع خوف هلاكها بنيّة الحسبة في الحفظ لم يضمن، لأنّه محسن و «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ»[1]، لكن يجب عليه مراجعة الوليّ في ذلك، فإن تعذّر قبضها و ترتّب الحكم حينئذ. و أمّا عدم البراءة بردّه إليهما على التقديرين فواضح، للحجر عليهما في ذلك و شبهه، فلا يبرأ إلّا بردّها على وليّهما الخاص أو العام مع تعذّره.
قوله: «و لو استودعا لم يضمنا بالإهمال لأنّ المودع لهما متلف ماله».
(1) أي سبب في إتلافه حيث أودعه من لا يكلّف بحفظه. و هذه علّة تقريبيّة، فإنّ من دفع ماله إلى مكلّف يعلم أنّه يتلفه يكون متلفا لماله مع أنّ قابضه يضمنه. و الأولى في التعليل أنّ الضمان باعتبار إهمالهما إنّما يثبت حيث يجب الحفظ، و الوجوب لا يتعلّق بهما، لأنّه من خطاب الشرع المختصّ بالمكلّفين. و لا يعارضه قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» [2] لأنّ «على» ظاهرة في وجوب الدفع و التكليف بالردّ، فيكون مختصا بالمكلّف.
و يفهم من قوله: «لم يضمنا بالإهمال» أنّها لو تلفت بغيره بأن تعدّيا فيها فتلفت أنّهما يضمنان. و هو كذلك على الأقوى، لأنّ الإتلاف لمال الغير سبب في ضمانه إذا وقع بغير إذنه، و الأسباب من باب خطاب الوضع يشترك فيها الصغير و الكبير. و مثله القول في كلّ ما يتلفانه من مال الغير و يأكلانه منه، فإنّهما يضمنانه و إن لم يكن لهما مال حين الإتلاف، لأنّ تعلّق الحقّ بالذمّة لا يتوقّف عليه.
نعم، إيجاب التخلّص من الحقّ عليهما يتوقف على التكليف كما مرّ، فقبله