responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 46

[الرابع العمل]

الرابع العمل و إطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء، من الرفق و إصلاح الأجاجين، (1) و إزالة الحشيش المضرّ بالأصول، و تهذيب الجريد، (2)


و لا حدّ للمدّة في جانب القلّة إلّا بما يغلب فيه حصول الثمرة و إن كان شهرا، كما إذا ساقاه في آخر العمل بحيث بقي ما فيه للثمرة مستزاد يسير، و لا في جانب الكثرة عندنا، خلافا للشافعي [1] حيث شرط أن لا تزيد على ثلاثين سنة. و هو تحكم.

قوله: «و إطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل- إلى قوله- و إصلاح الأجاجين».

(1) الضابط أنّه يجب على العامل مع الإطلاق كلّ عمل يتكرّر كلّ سنة ممّا فيه صلاح الثمرة أو زيادتها، و منه إصلاح الأرض بالحرث و الحفر حيث يحتاج إليه، و ما يتوقّف عليه من الآلات و العوامل. و الأجاجين جمع إجّانة بالكسر و التشديد. و المراد بها هنا الحفر التي يقف فيها الماء في أصول الشجر التي تحتاج إلى السقي.

قوله: «و تهذيب الجريد».

(2) المراد بتهذيبه قطع ما يحتاج إلى قطعه منه، كالجزء اليابس، و مثله زيادة الكرم، و قطع ما يحتاج إلى قطعه من أغصان الشجر المضرّ بقاؤها بالثمرة أو الأصل، سواء كان يابسا أم أخضر، و تعريش الكرم حيث تجري عادته به، و نحو ذلك.


[1] حلية العلماء 5: 369.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست