responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 423

و إذا عيّن للسكنى مدّة، لزمت بالقبض. (1) و لا يجوز الرجوع فيها إلا بعد انقضائها. و كذا لو جعلها عمر المالك لم ترجع، و إن مات المعمر، و ينتقل ما كان له إلى ورثته حتى يموت المالك. و لو قرنها بعمر المعمر ثمَّ مات، لم تكن لوارثه و رجعت إلى المالك.


و نبّه بالأشبه على ظاهر خلاف الشيخ في المبسوط حيث حكم بجواز شرط العمرى للعقب [1]، و احتجّ له بما رواه جابر أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال:

«أيّما رجل أعمر عمرى له و لعقبه فإنّما هي للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، فإنّه أعطى عطاء وقعت [2] فيه المواريث». و ظاهر احتجاجه بالحديث لفتواه عمله بمضمونه، إذ لو لا ذلك لكان احتجاجه بالأخبار التي ذكرها هو في التهذيب كرواية أبي الصبّاح و غيرها أولى، مع احتمال أن يريد الاحتجاج بالرواية على أصل المشروعيّة، و هو القدر الذي أفتى به خاصّة، و من ثمَّ لم يذكر كثير في المسألة خلافا.

و بعض نسخ الشرائع خالية من قوله: «على الأشبه» و وجهه ما ذكرناه من عدم صراحة الخلاف في المسألة، مع أنّ الرواية عاميّة، و أخبارنا خالية من ذلك، بل مصرّحة بخلافه.

قوله: «و إذا عيّن للسكنى مدّة لزمت بالقبض. إلخ».

(1) لمّا كان الأصل في العقود اللزوم، و كان هذا العقد غير ناقل لملك الرقبة بل للمنفعة على وجه مخصوص، فاللازم منهما لزوم العقد بحسب ما نقله، فإن كان مدّة معيّنة لزم فيها، و إن كان عمر أحدهما لزم كذلك، فلا يبطل العقد بموت غير من علّقت على موته. فإن كانت مقرونة بعمر المالك استحقّها المعمر كذلك، فإن مات المعمر قبل المالك انتقل الحقّ إلى ورثته مدّة حياة المالك كغيره من الحقوق و الأملاك. و هذا ممّا لا خلاف فيه.


[1] المبسوط 3: 316.

[2] عوالي اللئالي 3: 263 ح 15، مستدرك الوسائل 14: 66 ب «2» من أبواب كتاب السكنى ح 4. و راجع أيضا مسند أحمد 3: 360، و صحيح مسلم 3: 1245 ح 1625.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست