responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 421

فيلزم بالقبض، (1) و قيل: لا يلزم، و قيل: يلزم إن قصد به القربة. و الأوّل أشهر.

و لو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت أو حييت، جاز و يرجع إلى المسكن بعد موت الساكن، على الأشبه. أمّا لو قال: فإذا متّ رجعت إليّ، فإنها ترجع قطعا. (2)


لأخيرهما موتا. و ظاهر كلامه يدلّ عليه، لأنّ استقرارها للمعطي إذا تأخّرت حياته يدلّ ظاهرا على ملكه لها مستقرّا.

قوله: «فيلزم بالقبض. إلخ».

(1) المعروف من مذهب الأصحاب هو القول الأوّل، و وجهه عموم الأمر بالوفاء بالعقود [1] المتناول لموضع النزاع. و لا يرد تناوله لما قبل القبض، للإجماع على أنّه حينئذ غير لازم، و رواية الحسين بن نعيم [2] عن الكاظم (عليه السلام) المتضمّنة لكون البيع لا ينقض السكنى، و رواية أبي الصبّاح عن الصادق (عليه السلام): «إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، و إن جعلها له و لعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا و لا يورثوا ثمَّ ترجع الدار إلى صاحبها الأول» [3].

و القولان الآخران لم نقف على قائلهما، و مستند الثاني منهما أصالة عدم اللزوم، و هي مرتفعة بما ذكرناه، و الثالث أنّ هذا العقد في معنى الهبة المعوّضة و القربة في معناه. و حيث ثبت اللزوم مطلقا فلا حاجة بنا إلى اشتراط أمر آخر.

قوله: «و لو قال لك سكنى هذه الدار- إلى قوله- قطعا».

(2) هذه المسألة لم ينقل أصحابنا فيها خلافا، بل ظاهرهم الاتفاق على رجوعها


[1] سورة المائدة: 1.

[2] الكافي 7: 38 ح 38، الفقيه 4: 185 ح 649، التهذيب 9: 141 ح 593، الاستبصار 4: 104 ح 399، الوسائل 13: 267 ب «24» من أبواب الإجارة ح 3.

[3] الكافي 7: 33 ح 22، الفقيه 4: 187 ح 653، التهذيب 9: 140 ح 588، الاستبصار 4: 104 ح 397، الوسائل 13: 326 ب «3» من أبواب السكنى و الحبيس ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست