responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 420

و العبارة عن العقد أن يقول: (1) أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك، هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن، عمرك أو عمري أو مدّة معيّنة.


و في أخذها من ارتقاب المدّة من جهة القابل، فإنه يرتقب في كلّ وقت أخذ المالك العين، لكن وقع الاصطلاح على اختصاص الرقبى بما قرن بالمدّة المخصوصة.

و في التذكرة [1] أنّ العرب كانت تستعمل العمرى و الرقبى في معنى واحد، فالعمرى مأخوذة من العمر، و الرقبى من الرقوب، كأنّ كلّ واحد منهما يرتقب موت صاحبه. و حكى عن علي (عليه السلام) أنه قال: «العمرى و الرقبى سواء» [2].

و بهذا المعنى صرّح الشيخ في المبسوط فقال: «صورتها صورة العمرى إلّا أنّ اللفظ يختلف، فإنّه يقول: أعمرتك هذه الدار مدّة حياتك أو مدّة حياتي، و الرقبى يحتاج إلى أن يقول: أرقبتك هذه الدار مدّة حياتك أو مدّة حياتي. قال: و من أصحابنا من قال: الرقبى أن يقول: جعلت خدمة هذا العبد لك مدّة حياتك أو مدّة حياتي و هو مأخوذ من رقبة العبد، و الأوّل مأخوذ من رقبة الملك» [3]. و بمعنى ما ذكره الشيخ أفتى ابن البراج [4] و أبو الصلاح [5]. و الأوّل أشهر.

قوله: «و العبارة عن العقد أن يقول. إلخ».

(1) ممّا جرى مجراه قوله: هذه الدار لك عمرك، أو هي لك مدّة حياتك و نحوه.

و زاد في التذكرة: «وهبت منك هذه الدار عمرك على أنّك إن متّ قبلي عادت إليّ و إن متّ قبلك استقرّت عليك» [6]. و الظاهر أنّه أراد بقوله: استقرّت عليك أي بقيّة عمرك لا مطلقا، لأنّه هو المعروف في المذهب. و نقل عن بعض العامّة أنّها حينئذ


[1] تذكرة الفقهاء 2: 448.

[2] دعائم الإسلام 2: 324 ح 1224.

[3] المبسوط 3: 316.

[4] المهذب 2: 100- 101.

[5] الكافي في الفقه: 363.

[6] تذكرة الفقهاء 2: 448.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست