responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 418

و فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة، مع بقاء الملك على مالكه. (1) و يختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة. (2) فإذا اقترنت بالعمر قيل عمرى، و بالإسكان قيل سكنى، و بالمدّة قيل: رقبى، إمّا من الارتقاب أو من رقبة الملك.


و يستفاد من مفهوم افتقارها إلى الثلاثة أنّها لا تفتقر إلى قصد القربة، و هو أصحّ القولين في المسألة، للأصل، و إن توقّف عليه حصول الثواب. و في القواعد [1] جزم بافتقارها إلى نيّة التقرّب، و ظاهره أنّها شرط لصحّتها كالثّلاثة. و وجهه غير واضح. و بعض النّسخ المقروّة على المصنف خالية منه. و ربما حمل على إرادة حصول الثواب، بمعنى أنّها لا تكون قربة بدونه. و هو خلاف الظّاهر.

قوله: «و فائدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه».

(1) هذا ممّا لا خلاف فيه عندنا. و نبّه به على خلاف بعض العامّة [2] حيث جعلها مفيدة فائدة الهبة على بعض الوجوه، فينتقل ملك العين إلى الساكن.

قوله: «و تختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة. إلخ».

(2) اختلاف الأسماء الثلاثة عليها إنّما يتمّ إذا تعلّقت بالمسكن، و حينئذ فتكون السكنى أعمّ منهما، لشمولها ما لو أسكنه مدّة مخصوصة أو عمر أحدهما أو أطلق.

و لكن سيأتي [3] أنّ كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره، و الرقبى بمعناها فلا تختصّان بالمسكن، فتكونان أعمّ منها من هذا الوجه.

و إنّما كانت السكنى أعمّ منهما في عبارته لأنّه جعل مناط إطلاق العمرى اقتران السكنى بالعمر و مناط الرقبى اقترانها بالمدّة و السكنى ذكر الإسكان، و ذلك يتحقّق بذكر ما اعتبر اقترانه في العقد كيف كان، فإذا قال: أسكنتك هذه الدار مدّة عمرك،


[1] قواعد الأحكام 1: 272.

[2] راجع المغني لابن قدامة 6: 335- 336، رحمة الأمة: 185.

[3] في ص: 427.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست