responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 392

أما لو قال: من انتسب إليّ منهم، لم يدخل أولاد البنات. (1) و لو وقف على أولاده، انصرف (2) إلى أولاده لصلبه، و لم يدخل معهم أولاد الأولاد. و قيل:

بل يشترك الجميع. و الأوّل أظهر، لأنّ ولد الولد لا يفهم من إطلاق لفظ الولد.


و فيه نظر: إذ لا كلام فيه مع وجود العلامة، و لا دلالة لنصف النصيبين على حصره فيهما، بل يمكن دلالته على عدمه، و جاز كون الطبيعة الثالثة متوسّطة النصيب كما أنّها متوسّطة الحقيقة. و أمّا الاستدلال على الانحصار فيهما بمثل قوله تعالى:

يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ الذُّكُورَ [1] الآية. فغير مفيد.

قوله: «أمّا لو قال: من انتسب إليّ منهم لم يدخل أولاد البنات».

(1) هذا هو الأشهر و قد تقدّم [2] خلاف المرتضى [3]- رضي اللّه عنه- في ذلك، و أنّه حكم بدخولهم في الأولاد حقيقة، و هو يقتضي انتسابهم إليه بطريق أولى.

قوله: «و لو وقف على أولاده انصرف. إلخ».

(2) إذا وقف على أولاده أو أولاد فلان و أطلق فلا يخلو: إمّا أن يكون هناك قرينة حاليّة تدلّ على تناول أولاد الأولاد كأولاد هاشم، أو مقاليّة كقوله: الأعلى فالأعلى أو بطنا بعد بطن، أو يقف على ولد فلان و هو يعلم أنه ليس له ولد لصلبه و نحو ذلك، أو لا، فإن وجدت عمل بمقتضاها و شمل أولاد الأولاد فنازلا بغير إشكال، و إلّا ففي اختصاصه بأولاد الصّلب أو شموله لأولادهم قولان أصحّهما عند المصنف و الأكثر الأوّل، لما أشار إليه المصنف- (رحمه اللّه)- من الدليل، فإنّ ولد الولد غير مفهوم من إطلاق لفظ الولد، و لهذا يصحّ سلبه عنه فيقال: ليس ولدي بل ولد ولدي، و أصل إطلاقه عليه أعمّ من الحقيقة، و لا نزاع في الاستعمال المجازي.

و أمّا الاستدلال على عدم دخولهم بقوله تعالى:


[1] الشورى: 49.

[2] في ص: 342.

[3] راجع رسائل الشريف المرتضى 3: 262- 265.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست