responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 327

[القسم الثالث: في شرائط الموقوف عليه]

القسم الثالث: في شرائط الموقوف عليه.

و يعتبر في الموقوف عليه شروط ثلاثة: أن يكون موجودا، ممّن يصحّ أن يملك، و أن يكون معيّنا، و أن لا يكون الوقف عليه محرّما.

و لو وقف على معدوم ابتداء لم يصحّ، كمن يقف على من سيولد له، أو على حمل لم ينفصل. (1)


على هذا الوجه، بل يريد تفويض الانتفاع إلى كلّ واحد من أفراد تلك الجهة العامّة، فكأنّه في قوّة جعل النظر إليه. لكن هذا كلّه لا يدفع الإشكال، لما تقدّم من أنه بعد الوقف حيث لا يشترط النظر لأحد يصير كالأجنبيّ و ينتقل الحكم إلى الحاكم، فلا عبرة بقصده خلاف ذلك حيث لا يوافق القواعد الشرعيّة. و جعل مثل هذا الإطلاق نظرا لكلّ واحد في حيّز المنع. و بالجملة. فهذه القواعد الشرعيّة المتّفق عليها لا تدفع بمثل هذا الخيال.

و ينبغي أن يقال: إن المتصرّف على هذا الوجه يأثم خاصّة، و يملك حيث لا يجب صرف الثمرة في الأمور المتقدّمة على صرفها إلى الموقوف عليه. و كذا القول في تصرّف الموقوف عليه المتّحد، أمّا المتعدّد فلا، لأنّ قسمتها و تميّز حقّ كلّ واحد من الشركاء يتوقّف على الناظر، و حينئذ فيكون كالتصرّف في المال المشترك بغير إذن الشريك، فيستقرّ في ذمّته حصّة الشريك من ذلك. و لم أقف في هذه الأحكام للأصحاب على شيء فينبغي تحرير النظر فيه.

قوله: «أو على حمل لم ينفصل».

(1) تفريع الحمل على المعدوم لا يخلو من تجوّز، لأنّه في نفسه موجود غايته استتاره، و إنّما يشاركه في الحكم بعدم صحّة الوقف عليه من جهة أخرى و هي أهليّة الموقوف عليه للتملّك، فإنّها شرط من حيث إنّ الوقف إمّا تمليك العين و المنفعة إن قلنا إن الوقف يملكه الموقوف عليه و إمّا تمليك المنفعة إن لم نقل به، و الحمل لا يصلح لشيء منهما. و الفرق بين الوقف عليه و الوصيّة له أنّ الوصيّة تتعلّق بالمستقبل و ليس

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست