responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 323

[القسم الثاني: في شرائط الواقف]

القسم الثاني: في شرائط الواقف.

و يعتبر فيه البلوغ، و كمال العقل، و جواز التصرّف. و في وقف من بلغ عشرا تردّد. (1) و المرويّ جواز صدقته. و الأولى المنع، لتوقّف رفع الحجر على البلوغ و الرشد.


ممنوع، فإنّ المشاع يصحّ قبضه كما يصحّ قبض المقسوم، لأنّه إن كان هو التخلية فإمكانه واضح، و إن كان هو النقل فيمكن وقوعه بإذن الواقف و الشريك معا. و قد تقدّم [1] تحقيقه في البيع و أنّ المختار توقّفه على إذن الشريك إن كان منقولا و عدمه إن كان عقارا.

قوله: «و في وقف من بلغ عشرا تردّد. إلخ».

(1) أشار بقوله: «و المرويّ جواز صدقته» بعد تردّده في جواز وقفه إلى أنّ وقفه لم يرد به نص بخصوصه و إنّما ورد بجواز صدقته، لكنّ الشيخ [2] و جماعة [3] عدوّه إلى الوقف نظرا إلى أنّه بعض أفراد الصدقة بالمعنى الأعمّ. و الرواية رواها زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف فهو جائز [4]»، و قريب منه رواية سماعة [5]. و مثل هذه الأخبار الشاذّة المخالفة لأصول المذهب بل إجماع المسلمين لا تصلح لتأسيس هذا الحكم.

و في قول المصنف: «و الأولى المنع» رائحة الميل إليه، لأنّ لفظ الأولى لا يمنع النقيض. و استدلاله بتوقّف رفع الحجر على البلوغ و الرشد نوع من الاستدلال


[1] في ج 3: 240.

[2] قال في النهاية: 596: و الوقف و الصدقة شيء واحد.

[3] نقل ابن فهد الحليّ في المهذب البارع 3: 59 ذلك عن التقيّ و أبي علي.

[4] الكافي 7: 28 ح 1، الفقيه 4: 145 ح 502، التهذيب 9: 181 ح 729، الوسائل 13:

321 ب «15» من أبواب كتاب الوقوف و الصدقات ح 1.

[5] الكافي 6: 124 ح 1، الفقيه 3: 325 ح 1575، الاستبصار 3: 303 ح 1073، الوسائل 15: 325 ب «32» من أبواب مقدمات الطلاق ح 7.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست