responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 314

و لا يلزم إلّا بالإقباض (1). و إذا تمَّ كان لازما لا يجوز الرجوع فيه، (2) إذا وقع في زمان الصحّة.


قبول البطن الثاني لو [1] كان متعدّدا، و لا رضاه، لتماميّة الوقف قبله فلا ينقطع، و لأنّ قبوله لا يتّصل بالإيجاب، فلو اعتبر لم يقع له كغيره من العقود اللازمة.

قوله: «و لا يلزم إلّا بالإقباض».

(1) لا خلاف بين أصحابنا في أنّ القبض شرط لصحّة الوقف، فلا ينعقد بدونه كما لا ينعقد بالإيجاب مجرّدا عن القبول أو بالعكس، فيكون القبض جزء السبب الناقل للملك. و عبارة المصنف بنفي اللزوم قد لا يفيد ذلك، و لكنه فيما سيأتي [2] سيصرّح بما ذكرناه، حيث يقول في القسم الرابع: «و القبض شرط في صحّته».

و تظهر الفائدة في النماء المتخلّل بين العقد و القبض على تقدير حصوله، فإنّه للواقف على ما حقّقناه، و على ظاهر كونه شرطا في اللزوم لا ينافي أن يكون للموقوف عليه، لتحقّق الوقف و إن لم يلزم، فإنّ اللزوم غير معتبر في ملك النماء حيث يتحقّق العقد الناقل و إن كان جائزا عند المصنّف و غيره من المحقّقين، كما ينبّه عليه البيع بخيار و نحوه. و لعلّه حاول بنفي لزومه بدون القبض الردّ على بعض العامة [1] حيث جعله لازما بمجرّد الصيغة و إن لم يقبض، فأتى بعبارة تردّ عليه بالصريح و لم يعتبر دلالة مفهومها ثمَّ صرّح بمراده بعد ذلك.

قوله: «و إذا تمَّ كان لازما لا يجوز الرجوع فيه».

(2) لا خلاف في لزوم الوقف حيث يتمّ عند علمائنا أجمع، و إنما نبّه بذلك على


[1] في هامش «و»: «هو الشافعي و أبو يوسف و جماعة من الفقهاء أنه يلزم بمجرّد العقد من غير إقباض، و لم يجعلوا القبض شرطا في صحّته و لا في لزومه، محتجّين بأنه تبرّع بمنع البيع و الهبة، و التبرّعات يلزم بمجرّده كالعتق. و فيه: أن الفارق موجود، فإنّ العتق ليس عقدا و لا يفتقر إلى قبول و لا قبض، سلّمنا لكن العتق قد ملك العبد المقبوضة له حقيقة فافترقا. منه (قدس سرّه)».

راجع مختصر المزني: 133، اللباب 2: 180، و حلية العلماء 6: 7، و جواهر العقود 1: 318.


[1] في إحدى الحجريتين: و لو كان متعدّدا.

[2] في ص: 358.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست