responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 309

كتاب الوقوف و الصدقات

[كتاب الوقف]

كتاب الوقف و النظر في العقد و الشرائط و اللواحق

[الأول في العقد]

الأول الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة. (1)


قوله: «الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة».

(1) عرّف الوقف ببعض خواصّه تبعا للحديث الوارد عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «حبّس الأصل و سبّل الثمرة» [1]. و المراد بتحبيس الأصل المنع من التصرّف فيه تصرّفا ناقلا لملكه، و بتسبيل الثمرة إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرّف فيها كيف شاء كغيرها من الأملاك. و عدل المصنّف عنه إلى إطلاق المنفعة لأنّه أظهر في المراد من التسبيل. و مع ذلك فليس تعريفا حقيقيّا و إلّا لانتقض بالسكنى و قسيميها، لأنّها تقتضي الخاصّتين، و إرادة تحبيس الأصل على الدوام لتخرج تلك الثلاثة خروج عن إطلاق معنى التحبيس، فإنّه أعمّ من المؤبّد، مع أنّ إرادة ما لا يدلّ عليه ظاهر التعريف معيب فيه. و لانتقاضه أيضا بالوقف المنقطع الآخر، فإنّه صحيح و ليس بمؤبّد، إلّا أن يقال: إنّه حينئذ يصير حبسا كما عبّر به بعضهم، و هو ممنوع و إن كان في معناه.


[1] سنن ابن ماجه 2: 801 ح 2397، سنن البيهقي 6: 162، عوالي اللئالي 2: 260 ح 14.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست