نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 309
كتاب الوقوف و الصدقات
[كتاب الوقف]
كتاب الوقف و النظر في العقد و الشرائط و اللواحق
[الأول في العقد]
الأول الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة. (1)
قوله: «الوقف عقد ثمرته تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة».
(1) عرّف الوقف ببعض خواصّه تبعا للحديث الوارد عنه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنّه قال: «حبّس الأصل و سبّل الثمرة» [1]. و المراد بتحبيس الأصل المنع من التصرّف فيه تصرّفا ناقلا لملكه، و بتسبيل الثمرة إباحتها للجهة الموقوف عليها بحيث يتصرّف فيها كيف شاء كغيرها من الأملاك. و عدل المصنّف عنه إلى إطلاق المنفعة لأنّه أظهر في المراد من التسبيل. و مع ذلك فليس تعريفا حقيقيّا و إلّا لانتقض بالسكنى و قسيميها، لأنّها تقتضي الخاصّتين، و إرادة تحبيس الأصل على الدوام لتخرج تلك الثلاثة خروج عن إطلاق معنى التحبيس، فإنّه أعمّ من المؤبّد، مع أنّ إرادة ما لا يدلّ عليه ظاهر التعريف معيب فيه. و لانتقاضه أيضا بالوقف المنقطع الآخر، فإنّه صحيح و ليس بمؤبّد، إلّا أن يقال: إنّه حينئذ يصير حبسا كما عبّر به بعضهم، و هو ممنوع و إن كان في معناه.