responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 239

و لو تأخّر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحّة، لأنّ الغائب يوكّل و القبول يتأخّر. (1)

و من شرطها أن تقع منجّزة، فلو علّقت بشرط متوقّع، أو وقت متجدّد، لم تصحّ. (2)


لا يكفي مطلقا، بل مع اقترانه بالرضا و الرغبة و وقوعه قبل أن يردّ. و المراد بقوله:

«كفت الكتابة» أي في الإيجاب. و إنّما رتّب الاكتفاء بهما على عدم اشتراط القبول اللفظي، لأنه لو اشترط كان عقدا محضا، فلا يكفي فيه الكتابة. أما إذا لم يعتبر فهي إباحة يكفي كلّ ما دلّ عليها.

و ما ذكره المصنف و الجماعة [1] من الاكتفاء في الإيجاب بالإشارة اختيارا يقتضي الاكتفاء بالكتابة أيضا، لاشتراكهما في الدلالة مع أمن التزوير.

قوله: «و لو تأخّر القبول عن الإيجاب- إلى قوله- يتأخّر».

(1) ظاهر العلامة في التذكرة [2] أن هذا الحكم إجماعيّ، لأنه أسنده إلى أصحابنا، و جوّز تراخيه و إن كان إلى سنة. و تعليل المصنف الجواز بتوكيل الغائب مع تأخّر القبول لا يخلو من دور، لأن جواز توكيل الغائب مع تأخّر القبول فرع جواز التراخي، إذ لو قلنا بوجوب فوريّته لم يصحّ توكيل الغائب. و لو أراد أن توكيل الغائب جائز إجماعا فيدلّ على جواز التراخي أمكن الاستدلال بالإجماع أيضا على جواز التراخي من غير قيّد الغائب، إلا أن يقال الإجماع واقع في الغائب خاصّة. و لم يذكره أحد.

قوله: «و من شرطها أن تقع منجّزة- إلى قوله- لم تصحّ».

(2) من شرط الوكالة وقوعها منجّزة عند علمائنا، فلو علّقها على شرط متوقّع و هو ما يمكن وقوعه و عدمه، أو صفة و هي ما كان وجوده في المستقبل محقّقا كطلوع الشمس- و إليها أشار بقوله: أو وقت متجدد- لم يصحّ. و احترز بتعليقها على الشرط عمّا لو قرنها بشرط لا يقتضي التعليق ك«وكّلتك في كذا، و شرطت عليك كذا» ممّا لا


[1] منهم العلامة في التذكرة 2: 114، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 8: 178.

[2] التذكرة 2: 114.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست