responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 178

[الثاني في شرائطها]

الثاني في شرائطها و هي ستّة:

[الأوّل: أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرّف]

الأوّل: أن يكون المتعاقدان كاملين جائزي التصرّف. فلو آجر المجنون لم تنعقد إجارته. و كذا الصبيّ غير المميّز. و كذا المميّز إلّا بإذن وليّه. و فيه تردّد. (1)

[الثاني: أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل]

الثاني: أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل فيما يكال أو يوزن، ليتحقّق انتفاء الغرر. و قيل: تكفي المشاهدة. و هو حسن. (2)


قوله: «و كذا المميّز إلا أن يأذن وليّه. و فيه تردّد».

(1) قد تقدّم [1] الكلام في نظير هذه، و أنّ الأقوى البطلان مطلقا، لأن عبارته مسلوبة بالأصل، فلا يصحّحها الإذن و لا الإجازة، لرفع القلم عنه، و هو يقتضي عدم الاعتداد بعبارته شرعا في حال، و إذن الوليّ لا يصيّر الناقص كاملا. نعم، يؤثّر في الكامل المحجور عليه بسبب عرضيّ كالسفه.

قوله: «أن تكون الأجرة معلومة بالوزن أو الكيل- إلى قوله- و هو حسن».

(2) وجه الحسن انتفاء معظم الغرر بالمشاهدة، و أصالة الصحّة. و هو اختيار جماعة منهم الشيخ [2] و المرتضى [3]. و الأقوى المنع، لأنها معاوضة لازمة مبنيّة على المغابنة و المكايسة، فلا بدّ فيها من نفي الغرر عن العوضين، و قد ثبت من الشارع اعتبار الكيل و الوزن في المكيل و الموزون في البيع، و عدم الاكتفاء بالمشاهدة، فكذا في الإجارة، لاتّحاد طريق المسألتين، و لنهي النّبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن


[1] في ج 3: 155.

[2] المبسوط 3: 223.

[3] الناصريّات (الجوامع الفقهية): 253.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست