نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 5 صفحه : 15
و لو اقتصر على تعيين المزروع، من غير ذكر المدّة، فوجهان.
أحدهما: يصحّ، لأنّ لكلّ زرع أمدا، فيبنى على العادة كالقراض.
و الآخر: يبطل، لأنّه عقد لازم فهو كالإجارة، فيشترط فيه تعيين المدّة دفعا للغرر، لأنّ أمد الزرع غير مضبوط. و هو أشبه. (1)
و لو مضت المدّة و الزرع باق، كان المالك إزالته، على الأشبه، (2) سواء كان بسبب الزارع كالتفريط، أو من قبل اللّه سبحانه، كتأخّر المياه أو تغيّر الأهوية.
فيها و قاصرة و محتملة. و هو أحد الوجهين في المسألة. و الأقوى اعتبار مدّة يدرك فيها الزرع علما أو ظنّا غالبا، فلو اقتصر على تعيين دون ذلك بطل العقد، لأنّ الغرض [1] في المزارعة هو الحصّة من النماء، فإذا لم يتحقّق في المدّة عادة بقي العقد بلا عوض، و لأنّه خلاف وضع المزارعة. و الاعتذار بإمكان التراضي بعد ذلك على إبقائه لا ينفع، لأنّ التراضي غير لازم، فلا يعلّق عليه شرط اللازم.
قوله: «و لو اقتصر على تعيين المزروع- إلى قوله- و هو أشبه».
(1) الأقوى اشتراط تعيين المدّة على الوجه السابق، لأنّ مقتضى العقد اللازم ضبط أجله، و الفرق بينها و بين القراض واضح، فإنّه عقد جائز لا فائدة في ضبط أجل له لو شرط، لجواز الرجوع قبله، بخلاف المزارعة، فكان إلحاقها بالإجارة أشبه.
قوله: «و لو مضت المدّة و الزرع باق كان للمالك إزالته على الأشبه».
(2) وجه جواز الإزالة انقضاء المدّة التي يستحقّ عليه فيها التبقية، و الأصل تسلّط المالك على ملكه كيف شاء، و لأنّ الزرع بعد المدّة لا حقّ له، فيكون إبقاؤه بدون رضا المالك ظلما.
و قيل: ليس له الإزالة، لأنّه قد حصل في الأرض بحقّ، فلم يكن للمالك