responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 15

و لو اقتصر على تعيين المزروع، من غير ذكر المدّة، فوجهان.

أحدهما: يصحّ، لأنّ لكلّ زرع أمدا، فيبنى على العادة كالقراض.

و الآخر: يبطل، لأنّه عقد لازم فهو كالإجارة، فيشترط فيه تعيين المدّة دفعا للغرر، لأنّ أمد الزرع غير مضبوط. و هو أشبه. (1)

و لو مضت المدّة و الزرع باق، كان المالك إزالته، على الأشبه، (2) سواء كان بسبب الزارع كالتفريط، أو من قبل اللّه سبحانه، كتأخّر المياه أو تغيّر الأهوية.


فيها و قاصرة و محتملة. و هو أحد الوجهين في المسألة. و الأقوى اعتبار مدّة يدرك فيها الزرع علما أو ظنّا غالبا، فلو اقتصر على تعيين دون ذلك بطل العقد، لأنّ الغرض [1] في المزارعة هو الحصّة من النماء، فإذا لم يتحقّق في المدّة عادة بقي العقد بلا عوض، و لأنّه خلاف وضع المزارعة. و الاعتذار بإمكان التراضي بعد ذلك على إبقائه لا ينفع، لأنّ التراضي غير لازم، فلا يعلّق عليه شرط اللازم.

قوله: «و لو اقتصر على تعيين المزروع- إلى قوله- و هو أشبه».

(1) الأقوى اشتراط تعيين المدّة على الوجه السابق، لأنّ مقتضى العقد اللازم ضبط أجله، و الفرق بينها و بين القراض واضح، فإنّه عقد جائز لا فائدة في ضبط أجل له لو شرط، لجواز الرجوع قبله، بخلاف المزارعة، فكان إلحاقها بالإجارة أشبه.

قوله: «و لو مضت المدّة و الزرع باق كان للمالك إزالته على الأشبه».

(2) وجه جواز الإزالة انقضاء المدّة التي يستحقّ عليه فيها التبقية، و الأصل تسلّط المالك على ملكه كيف شاء، و لأنّ الزرع بعد المدّة لا حقّ له، فيكون إبقاؤه بدون رضا المالك ظلما.

و قيل: ليس له الإزالة، لأنّه قد حصل في الأرض بحقّ، فلم يكن للمالك


[1] في «و»: كتب فوق الكلمة: العوض ظ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست