responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 133

..........


الإيجاب و لا في القبول، بل يكفي ما يقوم مقامه من الأمور الدالّة على الظنّ بالرضا، محتجّا بأنّه عقد ضعيف، لأنّه يثمر إباحة الانتفاع، قال: «و هي قد تحصل بغير عقد، كما لو حسن ظنّه بصديقه كفى في الانتفاع عن العقد، و كما في الضيف، بخلاف العقود اللازمة، فإنّها موقوفة على ألفاظ خاصّة اعتبرها الشرع». انتهى. و هو حسن حيث يحصل دلالة على الرضا بغير اللفظ كالكتابة و الإشارة، أمّا مجرّد حسن الظن فيكفي في الصديق كما ذكر لا مطلقا. و يمكن الاكتفاء به فيمن تناولته آية الأكل من البيوت [1] حيث تكون المنفعة أقلّ من الأكل المأذون فيه لدخوله بطريق أولى، حيث إنّ الأكل يستدعي إتلاف العين و الانتفاع بالمكان، فهو عارية و زيادة، إلّا أنّها محدودة بمدّة يسيرة عرفيّة و إتلاف عين مخصوصة، فلا يدخل فيها إلّا ما كان أضعف منها ليدخل من حيث المفهوم، و ما خرج عن ذلك يدخل في عموم النهي [2] عن تناول مال الغير و الانتفاع به. و المرجع في الصديق إلى العرف، و لا بدّ معه من عدم قرينة الكراهة، و إلّا فقد تتّفق الكراهة لكثير مع تحقّق الصداقة.

و قال في التذكرة في موضع آخر: «الأقرب عندي أنّه لا يفتقر العارية إلى لفظ، بل يكفي قرينة الإذن بالانتفاع من غير لفظ دالّ على الإعارة و الاستعارة، لا من طرف المعير و لا من طرف المستعير، كما لو رآه عاريا فدفع إليه قميصا فلبسه تمّت العارية. و كذا لو فرش لضيفه فراشا أو بساطا أو مصلّى أو حصيرا، أو ألقى إليه وسادة فجلس عليها، أو مخدّة فاتّكأ عليها، كان ذلك إعارة، بخلاف ما لو دخل فجلس على الفرش المبسوطة، لأنّه لم يقصد بها انتفاع شخص بعينه قضاء بالظاهر، و قد قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «نحن نقضي بالظاهر» [1]. ثمَّ نقل عن بعض


[1] كذا ورد الحديث في التذكرة و لم نعثر عليه بلفظه، و عدّه الشوكاني في الفوائد المجموعة من الموضوعات. و لعل المراد به قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): إنما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان.

و نحوه، راجع الوسائل 18: 169 ب «2» من أبواب كيفية الحكم ح 1 و 3.


[1] النور: 61.

[2] البقرة: 188 و غيرها.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست