responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 103

أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق و مع أمنه، (1)


و الثاني: إذن المالك في الإيداع، فيجوز حينئذ على حسب ما يأذن رتبة و وصفا، فلا ضمان مع الإيداع كما نصّ، لا إذا خالف المعين مطلقا أو الوصف في غيره إلى ما دونه.

قوله: «أو يسافر بها كذلك مع خوف الطريق و أمنه».

(1) من جملة أسباب التفريط السفر بالوديعة من غير ضرورة و لا إذن المالك، سواء كان الطريق آمنا أم مخوفا، فإذا أراد السفر وجب عليه ردّها إلى المالك أو وكيله كما مرّ، فإن تعذّر فعلى الحاكم، فإن تعذّر أودعها العدل، فإن فقد فلا يخلو إمّا أن يخاف عليها مع إبقائها في البلد أو لا، فإن خاف جاز السفر بها كما سيأتي [1]، و هو الموافق لمفهوم العبارة هنا. و إن لم يخف عليها فمفهوم قوله: «كذلك»- أي كالسابق، و هو عدم الضرورة و الإذن- أنّه لا يجوز السفر بها حينئذ. و هو كذلك، لأنّ الإذن مع الإطلاق إنّما يتناول الحفظ في الحضر عملا بالعادة، و لأنّ السفر لا يخلو من خطر في الجملة، و للخبر [1].

و لا فرق في الضرورة بين تعلّقها بالوديعة كالخوف عليها، و بالودعيّ كما لو اضطرّ إلى السفر، فإنّه يجوّز أن يسافر بها حينئذ مع تعذّر إيصالها إلى من ذكر سابقا.

و قد ادّعى في التذكرة [3] الإجماع على جواز السفر بها حينئذ.

و المعتبر في تعذّر الوصول إلى المالك و وكيله و الحاكم المشقّة الكثيرة، و هو المعبّر عنه بالتعذّر عرفا، لا معناه لغة، لما في إلزامه بتحمّل ما يزيد على ذلك من الحرج و الضرر المنفيّين. و أمّا السفر فالأولى حمله على العرفيّ أيضا لا الشرعيّ، فعلى هذا يجوز استصحابها في تردّداته في حوائجه إلى حدود البلد و ما قاربه من القرى التي لا


[1] في هامش «ه» و «و» و «ن»: «أشار بالخبر إلى قوله صلى اللّه عليه و آله: إنّ المسافر و ماله لعلى قلت إلا ما وقى اللّه. منه (رحمه اللّه)». راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 151، و النهاية لابن الأثير 4: 98.


[1] في ص: 112.

[3] التذكرة 2: 200.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 5  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست