responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 61

و كذا لو كان له دينان، و بأحدهما رهن، لم يجز له أن يجعله رهنا بهما، و لا أن ينقله إلى دين مستأنف. (1) و إذا رهن مال غيره بإذنه ضمنه بقيمته إن تلف أو تعذّر إعادته. (2)


قوله: «و كذا لو كان له دينان و بأحدهما رهن لم يجز أن يجعله رهنا بهما، و لا أن ينقله إلى دين مستأنف».

(1) أي لا يجوز للمرتهن ذلك بنفسه بغير رضا الراهن، و إلّا فقد تقدم [1] أنّه يجوز إدخال الدّين المتجدّد في الرهن، و جعل الرهن على دين آخر مع التراضي.

قوله: «و إذا رهن مال غيره بإذنه ضمنه بقيمته إن تلف أو تعذّر إعادته».

(2) أجمع العلماء على جواز رهن مال الغير بإذنه على دينه في الجملة، و سمّوه استعارة للرهن، و جعلوها مضمونة على الراهن و إن تلفت بغير تفريط، و لازمة لا يجوز للمعير الرجوع فيها بحيث يفسخ الرهن، و إن جاز له مطالبة الراهن بالفكّ عند الحلول.

ثمَّ إن فكّه الراهن و ردّه إلى مالكه تامّا فلا بحث. و إن تلف في يد المرتهن بغير تفريط لم يضمن، و ضمن الراهن مثله إن كان مثليا، و قيمته إن كان قيميّا. و المعتبر في القيمة يوم التلف، لأنّه لم يخرج عن ملك المعير. هذا إن اختلفت القيمة بتفاوت السوق، فإنّ تفاوته غير مضمون على الغاصب على الأقوى، فهنا أولى. و إن كان التفاوت لنقص في العين ضمنه المستعير، كما يضمن الجملة. و في حكم التلف تعذّر ردّه لغصب و نحوه، أمّا تعذّره لبيع المرتهن له فسيأتي حكمه، فإطلاق المصنّف تعذّر إعادته يحتاج إلى التقييد.

و إنّما يلحق هذه العارية الحكمان السابقان بعد الرهن، أما قبله فالأقرب انتفاؤهما، فلا يضمن إلّا بالتفريط، و يجوز للمعير الرجوع فيها. و كذا يجوز بعده قبل


[1] في ص: 31- 32.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 4  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست